للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

الوصيين ينفرد بالتصرف فصار ((١) البيع منه كالبيع من الأجنبيّ، ولو باع من الأجنبّي بمثل القيمة جاز فكذا هاهنا، وعند أبي حنيقة - رضي الله عنه - أحد الوصيّين لا ينفرد بالتّصرف (٢) مع الأجنبّي فكذا مع صاحبه فإن قيل لو باع من الأجنبي ورضي به صاحبه جاز، وهاهنا لمّا قبله صاحبه فقد رضي به وجب أن يجوز، قيل له رضاه إنّما يعتبر في المعاملة مع الغير أما في المعاملة مع نفسه لا، فبقي (٣) هذا تصرّف أحد الوصيّين وهو لا ينفرد به عند أبي حنيفة، قال وليس للوصيّ أن يقرض مال اليتيم وإن أقرض كان ضامنًا)، فرق بينه وبين القاضي، والفرق [وهو] (٤) أنّ القرض تبرع للحال (٥) معاوضة في المال فاعتبر في حقّ القاضي معنى المعاوضة في المال، لأن القاضي قادر على الاستخراج والقاضي يملك المعاوضة في مال اليتيم، واعتبر في حق الوصيّ معنى التّبرّع للحال لأنّه لا يقدر على الاستخراج، (قال ولا يجوز إقرار الوصيّ بدين على الميّت ولا بوصية أوصى بها الميت لإنسان ولا بشيءٍ (٦) ممّا في يده (٧) من تركة الميّت، إن ادّعى إنسان فأقرّ به الوصىّ له فإنّ إقراره بذلك باطل). إمّا الإقرار بالدّين فلأن هذا إقرار الغير على الغير لأنه إقرار الوصيّ على الميّت وأنّه إقرار الغير على الغير فلا يصحّ، وأمّا الإقرار بالوصية أو بشيء (٨) ممّا في يديه فلأنه إقرار على الوارث فلا يصحّ، ومتى لم يصح الإقرار كان شاهدًا (فإذا شهد معه آخر (٩) صحّ من حيث هو شهادة (١٠) أو يكون هو وارثًا فيصح (١١) ويستوفى من نصيبه) يعني يصحّ إقراره (١٢) (قال (١٣) ولو كان الميّت أقرّ عنده بدين فإن كان الوصيّ عالمًا ينبغي له أن يقول للميت (١٤) أحضر شاهدين وأشهدهما على قولك أو أحضر شاهدًا أو أشهده (١٥) على قولك حتى إذا مات وجاء الغريم يشهد ذلك الشاهد مع الوصي (١٦) للغريم ثمّ نقضه (١٧) الوصي فلا يكون ضامنًا) (١٨)، فإذا لم يكن عالمًا وتحمّل (١٩) فماذا يصنع بعد ذلك (٢٠)، اختلف


(١) من قوله فصار إلى قوله بالتصرف ساقط من س.
(٢) وفي س فرضي.
(٣) وفي الآصفية فنفي وهو تصحيف.
(٤) زيادة من الآصفية.
(٥) وفي س في الحال.
(٦) وفي س ولا شيء.
(٧) وفي س يديه.
(٨) وفي س وبشيء.
(٩) وفي س مع آخر.
(١٠) وفي س على معنى الشهادة.
(١١) وفي س يصح إقراره.
(١٢) قوله يعني إلخ ساقط من س.
(١٣) لفظ قال ساقط من س.
(١٤) وفي س للموصي.
(١٥) وفي س فأشهده.
(١٦) وفي س يشهد به مع هذا الوصي.
(١٧) وفي س يقبضه وكان في الأصل يقضه وفي الآصفية نقضه.
(١٨) وفي س فلا يضمن.
(١٩) وفي س ويجهل وهو تصحيف.
(٢٠) وفي س ماذا يصنع الوصي.

<<  <   >  >>