للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

المشائخ [فيه] (١) من أهل الفتوى (٢) على خمسة أقوال، منهم من قال ينبغي له أن يجيء إلى القاضي ويقول له اقسم أنت الميراث بين الورثة حتى إذا ظهر الدّين بالبيّنة لا يكون للغريم أن يخاصمني ولا يرجع عليّ بشيء (٣)، ومنهم من قال يدفع ما أقرّ به الميّت إلى الغريّم (٤) سرًّا حتّى لا يعرف الورثة ذلك (٥) فيضمنونه، ومنهم من قال ينبغي أن يجعل من التّركة مقدار الدّين في صرّة فيضع ذلك بين يديه (٦) ويبعث إلى الغريم ليجييء ويأخذ ذلك سرًّا (٧) أو جهرًا والوصيّ يتغافل، فإن علم الورثة فيقول الوصيّ للورثة (٨) خاصموه أنتم وأقيموا غيري ليخاصم (٩)، ومنهم من قال ينبغي أن يجعل مقدار الدّين من جنس الدّين في صرّة فيودع ذلك عند الغريم فيذهب الغريم بالوديعة (١٠) قصاصًا بالدّين، ثمّ إنّ الوصيّ لا يضمن لأنّ له أن يودع ولا يخاصم في استردادها بل يفوّض ذلك إلى الورثة، ومنهم من قال يبيع بمقدار الدّين شيئًا من التركة من الغريم ثمّ لا يخاصمه في ثمن ذلك ويحيل (١١) بالخصومة على الورثة فيخاصمونه أو يقيموا غيره ليخاصم (قال وليس للوصيّ أن يبرئ أحدًا من غرماء الميت ولا يحطّ عنه شيئًا ولا يؤجلّه بما عليه) لأنّ هذا تبرع في حقّ الغير فلا يصحّ، وهذا كلّه في دين لم يجب بعقد الوصيّ، (أمّا في الدين الّذي وجب بعقده فإنّه يصحّ الإبراء والتّأجيل والحط (١٢) عند أبي حنيفة ومحمّد ويضمن (١٣)، وعند أبي يوسف لا يصح) وهي (١٤) من مسائل كتاب البيوع (قال ولا يصالح أحدًا) ومسألة الصلح على وجهين، أمّا أن يصالح عن حق الميّت على إنسان أو يصالح عن دعوى الدّين على الميّت ففي الوجه الأوّل المسألة (١٥) على أربعة أوجه، إن كان للميت بيّنة أو كان من عليه مقرًّا وكان (١٦) القاضي قضى له بذلك لا يجوز، لأنّ مبنى الصّلح على الإغماض والتجوز (١٧) بدون الحق، فلا يجوز، وإن (١٨) لم يكن له بينّة وكان الخصم منكرًا ولم يكن القاضي قضى جاز، لأنّ فيه تحصيل بعض الحقّ لليتيم في حال لا يقدر على تحصيل الكلّ وهذا نفع لليتيم، وأمّا في


(١) زيادة من س.
(٢) وفي س من المفتين.
(٣) وفي س ولا يرجع بالعهدة والضمان علي.
(٤) وفي س يدفع إلى المقر له.
(٥) وفي س لا يعرفه الورثة.
(٦) وفي س فيضع بين يديه.
(٧) وفي س فيجيء فيأخذ سرًا إلخ.
(٨) وفي س يقول للورثة.
(٩) وفي س خاصموا أنتم أو أقيموا غيري لكل يخاصم به.
(١٠) وفي س فيودعه الغريم فيأخذ الغريم الوديعة.
(١١) وفي س ثم لا يخاصم الوصي ويحيل إلخ.
(١٢) وفي س بعقده يصح الحط والتأجيل والإبراء.
(١٣) ولفظ يضمن ساقط من س.
(١٤) وفي س وهو.
(١٥) وفي س فالمسألة.
(١٦) وفي س أو كان.
(١٧) وفي س والتجوز وهو الصواب وفي الأصلين التجاوز.
(١٨) وفي س وإذا.

<<  <   >  >>