للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

أن يدخل بها إذا علم أنها تطيق ذلك ذكر (حديث عمر بن الخطاب - رضي الله عنه - أنه خطب إلى علي - رضي الله عنه - أم كلثوم فقال له إنها صغيرة فإن (١) رضيتها [بها] (٢) فهي امرأتك) هكذا ذكر الخصاف هذا الحديث ولم يذكر تمامه، وتمام الحديث (٣) أن عمر لما خطبها اعتل علي بصغرها فقال عمر مالي حاجة إلى النساء لكن أبتغي الوسيلة بآل محمد - صلى الله عليه وسلم - لأني سمعت رسول الله - صلى الله عليه وسلم - يقول (٤) كل سبب ونسب ينقطع بالموت (٥) إلَّا سببي ونسبي، فزوّجها علي إياه بمهر أربعين ألف درهم فساق ذلك كله إليه عمر (٦) فزفت إليه وهي بنت أربع سنين أو ما بين الأربع إلى الخمس فأجلسها عمر إلى جنبه ويبرها (٧) ويمسح بيده على رأسها ويقبّلها فجرد ساقها فرفعت يدها وكادت تلطمه (٨) وقالت لولا أنك أمير المؤمنين وإلّا لطمتك على خدّك، فقال عمر دعوها فإنّها هاشميّة قرشية وفي الحديث دليل على جواز نكاح الصّغيرة، وفيه دليل على أنه لا بأس بأنّ (٩) تزف في حالة الصّغر لكن لا يغشاها إلَّا إذا علم أنها تطيق ذلك وفيه دليل على غناء عمر - رضي الله عنه - ذكر (عن عمر بن عبد العزيز - رضي الله عنه - أنَّه كتب في اليتيمين إذا زوجا وهما صغيران أنهما بالخيار)، فيه دليل على جواز نكاح الصغيرة من غير الأب والجدّ، فيكون حجة لنا على (١٠) الشافعيّ، وفيه دليل على أن لهما الخيار فيكون حجَّة لأبي حنيفة ومحمد على أبي يوسف، ثم أورد [عن] (١١) السّلف أخبارًا وآثارًا كثيرة كلها تدل على جواز نكاح الصغيرة وعلى ثبوت الخيار لها إذا بلغت إذا كان المزوّج غير الأب والجدّ، ذكر (عن حمّاد أنه سئل عن الرجل يزوج ابنه وهو صغير قال الصّداق على الأب، وقال الحسن والحكم وغيرهما أنه يجب على الابن (وفي المسألة اختلاف (١٢) بين الصَّحابة -رضي الله عنهم-، قال علي وعبد الله بن عباس وعبد الله بن عمر -رضي الله عنهم- يجب على الابن، وبه نأخذ)، وهذا لأنّ المهر إنما وجب عوضًا عن ملك النكاح والملك ثابت للابن، فكان العوض عليه إليه أشار على - رضي الله عنه - في قوله (١٣) الصّداق على من أخذ السّاق (١٤)، ذكر (عن عامر [الشعبي] (١١) - رضي الله عنه - قال (١٥) لا يجبر


(١) وكان في الأصل فإذا وفإن في الآصفية وس.
(٢) زيادة من س.
(٣) وفي س لم يذكر تمام الحديث وتمامه.
(٤) وفي س أنه قال.
(٥) وكان في الأصلين يقطع الموت وفي س ينقطع بالموت فصحح في المتن.
(٦) وفي س فساق ذلك عمر كله إليه.
(٧) وفي س فجعل يبرها.
(٨) وفي س أن تلطمه.
(٩) وفي س بأنّها.
(١٠) وفي س حجة على.
(١١) زيادة من الآصفية وس.
(١٢) وفي س والمسألة مختلفة.
(١٣) وفي س بقوله.
(١٤) وفي س بالساق.
(١٥) وفي س أنه قال.

<<  <   >  >>