للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

أنّها حين علمت أنه مجبوب قالت رضيت (١) به واخترت المقام معه وأشهد عليها (٢) بذلك لم يكن لها بعد ذلك أن ترجع عن هذا (٣)، لأنها لمّا رضيت فقد أسقطت حقّ نفسها مطلقًا، فيسقط كالمشتري إذا وجد بالمبيع عيبًا فقال رضيت بهذا العيب، ثم أراد أن يردّه [على البائع] (٤) لا يملك ذلك، كذلك هاهنا (٥)، قال (ولو تزوّجها وهو مجبوب وهي رتقاء لا يوصل إلى مثلها فخاصمته في ذلك فلا خيار لها)، لأنّ الخيار إنّما يثبت حتى تختار (٦) نفسها فتتوصل إلى حقها من جهة رجل [آخر] (٧) وهي لا تتوصل، فلا يكون إثبات الخيار لها مفيدًا (قال ولو أنّ رجلًا تزوّج امرأة فخاصمته إلى القاضي فقالت إنه مجبوب وليس يصل إلي، وقال هو ما أنا بمجبوب وقد وصلت إليها، وقالت هي أنا ثيب تزوّجني وأنا كذلك (٨) أو قالت تزوّجني وأنا بكر فصرت ثيبًا من مرضٍ أو عفةٍ أصابتني فأمّا هو فما وصل إلي وذلك أنه (٩) مجبوب ممسوح، فإن القاضي لا يريها النساء، وكذلك لو ادعت أنها بكر) لأن رؤية النساء إنّما تكون لتوهم الدّخول، والدّخول من المجبوب لا يتصوّر، فلا يفيده في أن (١٠) يريها النساء (ولكنه يرى الرّجل فإن كان يتبين حقيقة حاله (١١) بالمس من غير كشف عورته (١٢) [فينظر إليه بالحبس والمس وراء الثياب] فعل ذلك) لأن كشف العورة لا يحلّ من غير ضرورة، (وإن لم يتبين إلَّا بالكشف والنظر أمر أنّ ينظر إليه ولا ينظر هو بنفسه) (١٣)، لأن النظر بنفسه يؤدي إلى الازدراء والاستخفاف [به] فلا يفعل ذلك (١٤) (لكنّه (١٥) يأمر أمينًا ينظر إلى ذلك الموضع) لأن النظر إلى العورة يحل للضرورة (١٦)، ألا ترى أنّ الذمّي إذا أسلم وهو أقلف واحتاج إلى الختان حلّ النّظر إلى عورته وكذا (١٧) شهود الزنا ينظرون إلى الفرج لتحمّل الشهادة ويحل لهم ذلك، والقابلة تنظر إلى الفرج (١٨) وحلّ لها ذلك، والمشهود عليه بالزّنا إذا قال للقاضي إني مجبوب فانظر إلي أو مُرْ من ينظر إلي فإنه ينبغي للقاضي أنّ ينظر إليه أو يأمر من ينظر إليه، فكذا هاهنا، (فإذا نظر إن (١٩) وجده صحيحًا فلا خيار لها، وإن وجده


(١) وفي س قد رضيت.
(٢) وفي س وأشهدت عليها.
(٣) وفي س عنه.
(٤) زيادة من الآصفية والسعيدية.
(٥) وفي س لا يملك كذا هاهنا.
(٦) وفي س لتختار.
(٧) زيادة من س.
(٨) وفي س تزوّجني كذلك.
(٩) وفي س إلي أنه مجبوب.
(١٠) وفي س فلا فائدة أن.
(١١) وفي س حاله حقيقة.
(١٢) وفي س من غير أن يكشف.
(١٣) وفي س ولا ينظر بنفسه.
(١٤) ذلك ساقط من س.
(١٥) وفي س لكن.
(١٦) وفي س عند الضرورة.
(١٧) وفي س حل النظر وكذا.
(١٨) زاد في س لتحمل الشهادة.
(١٩) وفي س فإن.

<<  <   >  >>