للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

الأب وفيه دليل على أنّ نفقة الزّوجات على الأزواج [نفقة] والأولاد على الوالد [واجبة] قبل قضاء القاضي وأمره بالإنفاق عليهم وكان القضاء والأمر بالإنفاق عليهم إعانة على استيفاء حقّهم لا إيجاب مبتدأ، لأن سبب الوجوب سبق القضاء والأمر وهو النّكاح والولاد، لكن الزوج والوالد إذا منع (١) صار ظالمًا والقاضي [إنّما] نصب [لدفع الظلم] لينصف المظلوم ممن ظلمه (٢) [ويعين المظلوم ويوصله إلى حقه] بخلاف نفقة الأقارب، فإن أمر القاضي بذلك (٣) وقضاءه به إيجاب مبتدأ (٤)، لأنّ ذلك مختلف فيه فلا يثبت إلَّا بقضاء القاضي، وفيه دليل أنها إنما تأخذ نفقتها ونفقة ولدها بالمعروف من غير إسراف ولا تقتير وهو أن يكون دون الإسراف وفوق التّقتير، وهو (٥) موافق لقول الله -عز وجل- (٦)، {وَالَّذِينَ إِذَا أَنْفَقُوا لَمْ يُسْرِفُوا وَلَمْ يَقْتُرُوا وَكَانَ بَيْنَ ذَلِكَ قَوَامًا} ثم المرأة كما تستحق النفقة حال قيام النكاح تستحق ذلك حال (٧) قيام العدّة، أمّا إذا كانت العدّة عن طلاق رجعيّ فإنها تستحق (٨) بالإنفاق لأن النكاح قائم، وإن كانت العدّة عن (٩) طلاق بائن فعندنا تستحق وعند الشافعى لا تستحقّ، ذكر في الكتاب (حديث إبراهيم)، وهو يدل (١٠) على مذهبنا (فإنه قال في الرّجل يطلق امرأته وهو غائب) ولم يفصل بين طلاق رجعي وبين طلاق بائن وأوجب النفقة، ثم عندنا لا تستحق هذه النفقة ابتداءً بل (١١) تبقى ما كان واجبًا حال قيام النّكاح، حتى أنّ كل امرأة لا تستحقّ النفقة حال قيام النكاح لا تستحق في حالة العدّة كما في العدّة عن النكاح الفاسد والناشزة والأمة إذا لم (١٢) يبوّأها المولى بيتًا، فإن لم تطلب المرأة نفقتها في العدّة حتى انقضت عدّتها أو ماتت سقطت (١٣) نفقتها، لأنها من باب الكفاية وما كان من باب الكفاية فموت من له الحق يسقط الحق كمن له العطاء إذا مات قبل أن يأخذه (١٤)، وكالقاضي إذا مات قبل أن يستوفي الرزق (١٥) لا يكون لورثتهما حق المطالبة من بيت المال، كذا هاهنا (١٦)، (قال وإذا جاءت المرأة تطلب النفقة وذكرت أنّ زوجها غائب عنها ولم يخفف لها نفقة (١٧) وسألت القاضي أن يفرض لها


(١) وفي س بالمنع.
(٢) وفي س من ظالمه.
(٣) وفي س بالإنفاق.
(٤) وفي س وقضاؤه ابتداء إيجاب.
(٥) وفي س وهذا.
(٦) وفي س لقوله تعالى.
(٧) وفي س تستحق حال.
(٨) قوله فإنها تستحق ساقط من السعيدية.
(٩) وفي س وإن كانت عن.
(١٠) وفي س ما يدل.
(١١) وفي س لكن مكان بل.
(١٢) وفي س والأمة التي لم.
(١٣) وفي س فسقطت.
(١٤) وفي س أن يأخذ.
(١٥) وفي س رزقه.
(١٦) وفي س كذا هذا.
(١٧) وفي س نفقة لها.

<<  <   >  >>