للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

عليه نفقة (١)، فهاهنا قسمان إمّا أن لا يكون للزوج هاهنا مال حاضر أو كان له مال حاضر (٢) وكل قسم على وجهين، إمّا أن علم القاضي بالنّكاح أو لم يعلم ففي القسم الأوّل في الوجهين جميعًا القاضي لا يفرض لها شيئا)، نص عليه في المختصر في آخر باب النفقة مطلقًا وقال (٣) الشيخ الإمام [شمس الأئمة] (٤) السّرخسي رحمه الله في شرح المختصر المذكور قول علمائنا الثلاثة رحمهم الله، أمّا عند زفر رحمه الله (٥) ففي الوجهين القاضي يفرض فكان هذا فصلا مجتهدًا [فيه] فكان (٦) للقضاء فيه مجال وفي القسم الثاني (٧)، ففي الوجه الأوّل من هذا القسم فالقاضي يفرض ويأخذ منها كفيلًا بعد أن يحلّفها (٨) أنه لم يعطها نفقتها، وفي الوجه الثاني إذا أقامت البيّنة أنّها فلانة بنت فلان بن فلان الفلاني (٩) وزوجها فلان بن فلان الفلاني على قول أبي حنيفة - رضي الله عنه - فالقاضي (١٠) لا يفرض، وعلى قول أبي يوسف يفرض ولا يقضي بالنكاح عليه، فإن قدم الغائب فأقرّ بامرأته (١١) أخذته بنفقتها وإن أنكر إن أقامت البيّنة على نكاحها أخذته أيضًا بنفقتها، وإن [لم تقم] (١٢) لم يؤخِذ) (١٣)، هكذا ذكر الخصّاف هاهنا قول أبي حنيفة - رضي الله عنه - وقول أبي يوسف مطلقًا، وهكذا ذكر الخصّاف هذا الخلاف في كتاب النّفقات [وذكر في المختصر أنّ على قول أبي حنيفة] (١٤) - رضي الله عنه -، الأوّل القاضي يقبل البينة ويفرض [له]، ثمّ رجع وقال لا يقبل ولا يفرض، فكان ما ذكره الخصّاف هاهنا وفي النّفقات من قول أبي حنيفة - رضي الله عنه - قوله الآخر والذي ذكره في المختصر أنه (١٥) على قول أبي يوسف الأوّل، يقبل البيّنة ولا يقضي بالنكاح فكان ما ذكره الخصاف هاهنا من قول أبي يوسف قوله الأوّل، وَرُوِيَ عن أبي يوسف أنه قال في الوجه الثّاني من القسم الأوّل وهو ما إذا لم يعلم القاضي بالنّكاح وليس للزوج مال حاضر إذا أقامت البيّنة على النّكاح فالقاضي يقبل ويقول لها إن كنت صادقة فقد (١٦) فرضت النفقة وإن كنت كاذبة لم أفرض، فإن كانت صادقة استحقت النفقة وإن


(١) نفقة ساقط من س.
(٢) وفي س فهذا على قسمين إما أن يكون للزوج مال حاضر أو لم يكن وكل قسم على وجهين إما إن علم القاضي بالنكاح أو لم يعلم ففيما إذا لم يكن له مال هاهنا في الوجهين جميعًا إلخ.
(٣) وفي س وذكر.
(٤) زيادة من السعيدية.
(٥) وفي س في.
(٦) وفي س وكان.
(٧) وفي س وفيما إذا كان له مال هاهنا.
(٨) وفي س ويأخذ كفيلًا بعدما حلفها أنه لم يعط.
(٩) وفي س وفي س أنها فلانة ابنة فلان الفلاني.
(١٠) وفي س القاضي.
(١١) وفي س أنها امرأته.
(١٢) زيادة من س.
(١٣) وفي س لم تأخذ.
(١٤) زيادة من الآصفية والسعيدية.
(١٥) وفي س وكذا ذكر في المختصر أن على قول.
(١٦) وفي س قد.

<<  <   >  >>