(٢) وفي س بل في حق جميع نفقة المحارم. (٣) وفي س من. (٤) وفي س نفقة الزوجة. (٥) وفي س الأولاد. (٦) وفي س لقوله تعالى. (٧) وفي س فالمولود له الأب. (٨) وفي الآصفية فإن أراد وفي س لم يبلغوا في أنفسهم فإن أراد الأب. (٩) وفي س من ذلك عليهم. (١٠) وفي س فكذا. (١١) وفي س أو في حرفة. (١٢) وفي س فإنه. (١٣) وفي س وأما. (١٤) وفي س ليس. (١٥) وفي س في الشرع. (١٦) وفي س في الأولاد. (١٧) زيادة من الآصفية وفي س من كسبهم. (١٨) وفي س لهم إلى بلوغهم. (١٩) وفي س ويجعله في يد أمين يحفظه. (٢٠) وفي س سلم لهم. (٢١) وفي س بل كل مال الصبي. (٢٢) وفي س فعل ذلك لها. (٢٣) وفي س لو احتاج إليه جاز أن يأخذ مقدار حاجته فكذا الأم إذا احتاجت كان لها أن تأخذ. (٢٤) وفي س قال أما الأولاد الإناث فنفقتهن وكان في الأصل نفقتهم وفي الآصفية فنفقتهم.