للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

سقطت النفقة عن الأب [وإن أعطوا مقدار نصف الكفاية سقط نصف النفقة عن الأب] (١) وتصحّ الاستدانة بعد ذلك في النّصف وليس هذا في حق الأولاد خاصّة بل في نفقة جميع المحارم (٢) إذا أكلوا عن (٣) مسألة النّاس لا يكون لهم حقّ الرّجوع على الّذي فرضت نفقتهم عليه لأنهم لمّا [أعطوا] استغنوا عن النفقة بخلاف الزّوجة (٤) قال (ونفقة الولد (٥) الصّغار الذكور والإناث على الأب لا يشاركه في ذلك أحد [ينفق] عليهم إلى أن يدركوا) لقول الله (٦) -عزّ وجلّ- {وَعَلَى الْمَوْلُودِ لَهُ رِزْقُهُنَّ} والمولود له هو الأب (٧) قال (فأمّا الولد الذّكور إذا بلغوا حدّ الكسب ولم يبلغوا مبلغ الرّجال فأراد (٨) أن يسلّمهم في عمل ليكتسبوا وينفق عليهم من ذلك (٩) فذلك له، وكذلك (١٠) لو أراد الأب أن يؤاجره في عمل أو خدمة (١١) فذلك له) لأنّ له فيه منفعة لأنّه (١٢) يتعلّم الكسب (هذا إذا كان الولد من الذّكور فأمّا (١٣) إذا كان من الإناث فليس (١٤) له ذلك) لأنّ المستأجر يخلو بها وذلك منهيّ شرعًا (١٥) فإذا فعل ذلك في الولد (١٦) الذكور يأخذ كسبهم وينفق عليهم منه] (١٧) لأنّ ذلك ملكهم، ونفقة الولد في ماله إذا كان له مال وما فضل عن نفقته فإنّ الأب يحفظ ذلك عليهم (١٨) إلى حين بلوغهم كسائر أموالهم. قال (وإن كان الأب مبذّرًا لا يؤمن على ذلك فالقاضي يخرج ذلك من يده ويدفعه إلى أمين ليحفظه (١٩) لهم فإذا بلغوا سلّم ذلك إليهم) (٢٠) وهذا لا يختصّ بهذا المال بل هو الحكم في كلّ مال يكون للصّبيّ (٢١) قال (ولو كان للصّبيّ أم مطلّقة وقد خرجت من العدّة فاحتاجت إلى أن ينفق عليها من كسب ولدها فلها ذلك) (٢٢) لأنّ الأب متى احتاج إليه فله أن يأخذ منه قدر حاجته كذا الأم (٢٣) قال (وأمّا الولد الإناث فنفقتهم (٢٤) على


(١) زيادة من الآصفية وس إلّا أن فيها سقطت نصف النفقة.
(٢) وفي س بل في حق جميع نفقة المحارم.
(٣) وفي س من.
(٤) وفي س نفقة الزوجة.
(٥) وفي س الأولاد.
(٦) وفي س لقوله تعالى.
(٧) وفي س فالمولود له الأب.
(٨) وفي الآصفية فإن أراد وفي س لم يبلغوا في أنفسهم فإن أراد الأب.
(٩) وفي س من ذلك عليهم.
(١٠) وفي س فكذا.
(١١) وفي س أو في حرفة.
(١٢) وفي س فإنه.
(١٣) وفي س وأما.
(١٤) وفي س ليس.
(١٥) وفي س في الشرع.
(١٦) وفي س في الأولاد.
(١٧) زيادة من الآصفية وفي س من كسبهم.
(١٨) وفي س لهم إلى بلوغهم.
(١٩) وفي س ويجعله في يد أمين يحفظه.
(٢٠) وفي س سلم لهم.
(٢١) وفي س بل كل مال الصبي.
(٢٢) وفي س فعل ذلك لها.
(٢٣) وفي س لو احتاج إليه جاز أن يأخذ مقدار حاجته فكذا الأم إذا احتاجت كان لها أن تأخذ.
(٢٤) وفي س قال أما الأولاد الإناث فنفقتهن وكان في الأصل نفقتهم وفي الآصفية فنفقتهم.

<<  <   >  >>