للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

قالوا في التفسير التّعاسر هو أن يجري بينهما مكاس في الأجرة (١)، قال [وأما الولدان فقد خرجوا من هذا] (وأمَّا الولد الَّذي قد خرج (٢) من حدّ الرّضاع فإنه يفرض لهم النّفقة بقدر حاجتهم وعلى قدر طاقته أبيهم لقول الله -عزّ وجلّ- {عَلَى الْمُوسِعِ قَدَرُهُ وَعَلَى الْمُقْتِرِ قَدَرُهُ} قال (فإن كان للصّبيان مال فنففتهم في أموالهم ولا يجبر الأب على أن ينفق عليهم) لأن الولد موسر ونفقة الولد الموسر لا تجب على الأب، قال (وإن كان الوالد معسرًا لا يقدر على النّفقة عليهم فهذا على وجهين، إمّا أن يقدر على [الكسب] (٣) أو لا يقدر (٤)، فإن قدر فالقاضي يفرض عليه نفقتهم فيكتسب وينفق عليهم) لأنّ نفقة الأولاد لا تسقط عن الوالد بالعسرة (٥)، (وإن لم يقدر فالقاضي (٦) يفرض عليه النّفقة ويأمر المرأة حتى تستدين على الزّوج فإذا أيسر طالبته بذلك وكذلك لو قالت المرأة في هذا الوجه أفرض لولدي عليه (٧) حتّى أستدين لهم وأنفق عليهم (٨) إلى أن يجد ما يعطيني فأرجع به (٩) فلها ذلك، فإذا فعل القاضي ذلك استدانت وأنفقت عليهم فلها أن ترجع بذلك عليه إذا أيسر) وكذلك لو كان الأب واجدًا للنّفقة لكنّه تمرّد [عليهم] (١٠) وامتنع من النّفقة عليهم ففرض لهم القاضي عليه نفقة فامتنع من الأداء (١١) أمرها القاضي أن تستدين عليه وتنفق عليهم لترجع بذلك على الأب ففعلت فإنّها ترجع بذلك على الأب، وكذلك إن فرض القاضي النّفقة على أبيهم وتركهم بلا نفقة فاستدانت الأم وأنفقت عليهم بالأمر من القاضي (١٢) كالإنفاق بأمر الأب قال (فإنّ لم تكن استدانت عليه بعد الفرض ولكنّهم كانوا يأكلون من مسألة النّاس لم ترجع على الأب بشيء) لأنّهم (١٣) إذا سألوا وأعطوا صار ذلك ملكًا لهم فإذا صار مقدار الكفاية ملكًا لهم


(١) وفي س أن يجري المكاس في الأجرة بينهما.
(٢) وفي الآصفية الذي قد خرجوا وفي س وأما الأولاد الذين قد خرجوا إلخ.
(٣) وكان في الأصل على النفقة وليس بصواب وفي الآصفية وس على الكسب وهو الصواب.
(٤) وفي س أو لا يقدر على الكسب.
(٥) وفي س بالعسر.
(٦) وفي الآصفية وس فإن القاضي.
(٧) وكان في الأصل عليهم والصواب عليه كما في س.
(٨) وفي س فأنفق عليهم.
(٩) وفي س بها.
(١٠) زيادة من س.
(١١) وفي س من القضاء.
(١٢) وفي الآصفية وس بأمر القاضي.
(١٣) وكان في الأصلين لأنه والصواب في س لأنهم.

<<  <   >  >>