للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

قال (فأمّا الرّضيع فإن أبت الأم أن ترضعه (١) وقالت ائتني بامرأة ترضعه عندي فلها ذلك) لأنّ الإرضاع من النّفقة والنّفقة على الأب لا على الأمر فلا تجبر الأمرّ على الإرضاع (ويؤمر الأب أن (٢) يكتري امرأة إذا كان يجد امرأة مرضعة ترضعه عند أمّه ولا ينزع الولد (٣) من الأم لأنّ حقّ الحضانة والتّربية لها بالإجماع قال (فإن قالت أنا أرضعه بما تأخذ هذه الظّئر فليس لها ذلك) لأنّها زوجته) [أراد به أنها مادامت زوجة له كان إقامة هذا العمل مستحقًا عليها ديانة إن] (٤) لم يكن مستحقًا حكمًا قال (وإن (٥) كان قد طلّقها طلاقا بائنًا ثلاثًا أو واحدة (٦) فطلبت أجر الرّضاع لترضع الصبيّ فاستأجرها الزّوج هل يصحّ ذلك الاستئجار فيه (٧) روايتان، ذكر محمد رحمه الله في كتاب الإجارات أنّه لا يصحّ)، وهكذا ذكر صاحب الكتاب هاهنا وفي كتاب النّفقات في باب نفقة الصّبيّ والصّبيّة، قال (لأنّ نفقة العدّة مستحقة لها على الزّوج مادامت في العدّة ولا تجتمع (٨) نفقة الرّضاع مع نفقة العدّة)، وذكر في الأصل أنّها تستحقّ نفقة الرّضاع ونفقة العدّة، وهكذا على رواية الحسن بن زياد وصار هذا كاختلاف الرّوايتين في فصل القطع أنّه إذا طلّقها بائنًا (٩) فاعتزلت بمالها إلى بيت أهلها ثمّ إن الزوج سرق من مالها (١٠) من بيت أهلها هل يقطع، فيه روايتان، وفصل الزّكاة والشهادة يدلّ على صحّة (١١) هذه الرواية أنّه لا يجوز فإنه لو دفع زكاة ماله إليها [وهي فقيرة] (١٢) وهي في عدةّ منه أو شهد لها وهي في عدةّ منه لم يجز قال (وإذا (١٣) انقضت عدّتها وطلبت (١٤) أجر الرّضاع فهي أحقّ به يدفع ذلك إليها وينظر القاضي بكم يجد امرأة غيرها فيأمره بدفع (١٥) ذلك إليها)، لقوله -عزّ وجلّ- {فَإِنْ أَرْضَعْنَ لَكُمْ فَآتُوهُنَّ أُجُورَهُنَّ}، (فإن (١٦) أرادت أكثر من ذلك كان للأب أن يستأجر غيرها)، لقوله -عزّ وجلّ- {وَإِنْ تَعَاسَرْتُمْ فَسَتُرْضِعُ لَهُ أُخْرَى}،


(١) وفي س أن ترضع.
(٢) وفي س بأن.
(٣) وفي س ينتزع الولد.
(٤) زيادة من الآصفية وس إلَّا أن فيها مادامت زوجته فإن أقامت هذا العمل مستحقًا عليها ديانة أن قلت كذا فيهما والظاهر أن الصواب وإن لم يكن والله أعلم.
(٥) وفي س فإن.
(٦) وفي س طلاقًا بائنًا أو ثلاثًا.
(٧) وفي س هل يصح فيه روايتان.
(٨) وفي س ولا يجتمع نفقتان نفقة الرضاع إلخ.
(٩) وفي س طلاقًا بائنا.
(١٠) وفي س سرق مالها.
(١١) وفي س على وجه هذه الرواية.
(١٢) زيادة من س.
(١٣) وفي الآصفية فإذا.
(١٤) وفي س فطلبت.
(١٥) وفي س أن يدفع.
(١٦) وفي س وأن.

<<  <   >  >>