للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

لأبيه، فإن جرّوا الميراث بأن قالوا وتركها ميراثًا له تقبل ويقضي له (١) بالإتفاق، وإن لم يجروا فعلى الإختلاف المعروف في آخر (٢) الباب عند أبي حنيفة ومحمد -رضي الله عنهما- وهو قول أبي يوسف رحمه الله الأوّل لا يقبل، وفي قول أبي يوسف الأخير (٣) يقبل، وأمّا إذا شهدوا أنّه مات فيها لا يكون هذا شهادة بالملك لما تبين (٤)، وهذه الفصول أوردها في كتاب الدّعوى، وأورد في الجامع (٥) أنّ ذا اليد إذا أقرّ بشيء من الألفاظ الأربعة يكون إقرارًا بالملك له، وإن أقرّ (٦) باللفظ الخامس لا يكون إقرارًا بالملك له (قال وإن (٧) شهدوا أن أباه مات وهذه الدّار في يديه أو شهدوا أنّ هذه الدّار كانت في يده (٨) يوم مات فإنّه يقبل ويقضي بالملك له وإن لم يجرّوا) لأنه يثبت (٩) يد الأب على الدّار يوم الموت، والأيدي المجهولة عند الموت تنقلب يد ملكه فكانت هذه شهادة على ملك الأب يوم الموت وهذا وارثه، فيصير ميراثًا له (١٠) فيثبت الجرّ دلالة إن لم يثبت صريحًا (قال وكذلك إن (١١) شهدوا أن أباه مات وهو ساكن فيها يقبل ويقضي بالملك له)، لأن الشهادة بالسكنى عند الموت شهادة باليد عند الموت لأن اليد على الدار تثبت (١٢) بالسّكنى ألا ترى أنّ ذا اليد إذا أقر للمدعي أنه كان يسكنها كان إقرارًا له بها حتى أمر بالتسليم إليه فكان هذا، وما لو شهدوا أن أباه مات وهذه الدار في يده سواء (قال ولو شهدوا أن أباه مات في هذه الدّار (١٣) أو شهدوا أن أباه كان في هذه الدّار حتّى مات فيها لم يقبل الحاكم ذلك ولم يحكم له بشيء) أورد محمّد رحمه الله اللّفظ الأوّل في كتاب الدّعوى، واستفيد اللفظ الثاني من صاحب الكتاب (وكذلك لو شهدوا أن أباه دخل في هذه الدّار (١٤) ومات لم يقبل الحاكم ذلك ولم يحكم له بشيء) لأن اليد على الدّار لا تثبت بالكينونة فيها ولا بالدخول فيها، ألا ترى أنه لو دخل الدّار ملتجئًا أو لدفع أذى الحرّ والبرد لا يصير مثبتًا يده على الدّار فما قامت الشهادة على اليد عند الموت (١٥)، فلم تقم الشهادة على الملك ولا على سبب الملك ألا ترى أنّ ذا اليد إذا أقرّ للمدّعي أنه كان فيها أو كان (١٦) داخلًا فيها لا يكون إقرارًا له بها فكذا الشهادة،


(١) قوله ويقضي له ساقط من س.
(٢) وفي س سيأتي في آخر الباب.
(٣) وفي س وعند أبي يوسف الآخر.
(٤) وفي س على ما نبيّن.
(٥) وفي س في الجامع الكبير.
(٦) وفي س وإذا أقر.
(٧) وفي س ولو مكان وأن.
(٨) وفي س في يديه.
(٩) وفي س ثبت.
(١٠) وفي س ميراثًا عنه له.
(١١) وفي س لو.
(١٢) وفي س ثبتت.
(١٣) وكان في الأصلين وشهدوا والصواب أو كما في س.
(١٤) وفي س دخل هذا الدار.
(١٥) وفي س باليد على الملك.
(١٦) وفي س وكان.

<<  <   >  >>