للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

(قال ولو ادّعى ثوبًا لأبيه أو خاتمًا فشهد الشهود (١) أن أباه مات وهو لابسِ هذا الثوب أو لابس (٢) هذا الخاتم والذي في يديه يجحد ذلك فإني أقضي به للابن) لأن اليد على الملبوس تثبت باللّبس لأن الملبوس يصير تبعًا للابس ألا ترى أن من لبس ثوب الغير لينظر في مقدار قامته يصير غاصبًا فيكون اللبس في الملبوس نظير السكنى في الدار فتكون الشهادة على اللبس عند الموت شهادة على سبب الملك له فتكون شهادة على الملك، ألّا ترى أنّ محمدًا رحمه الله ذكر في الجامع أنّ ذا اليد إذا أقرّ أن المدّعي كان لابس هذا الثوب كان إقرارًا له به، كذا (٣) في الشهادة، (قال وكذلك إن ادّعى دابّة فشهدوا أنّ أباه مات وهو راكب على هذه الدّابّة أو كان متاعًا (٤) فشهدوا أن أباه مات وهو حامل للمتاع (٥) قضيت به للوارث) لأن اليد على الدّابة تثبت بالركوب وعلى الثوب بالحمل بدليل أن الغاصب يضمن ولو أقرّ ذو اليد كان إقرارًا به له، كذا أورده محمد في الجامع فكذا في الشهادة، (قال ولو شهدوا أنه مات وهو قاعد على هذا البساط أو على هذا الفراش أو نائم عليه لم يستحقّ بهذا شيئًا) لأن اليد على المحل لا تثبت بهذه الأشياء (٦) بدليل أنه لا يصير به غاصبًا ولا يصير بهذه الأسباب مُقِرًا به له (٧) فكذا الشهادة، (قال ولو أن رجلًا مات وله ورثة فحضر واحد منهم فادّعى (٨) وفاة أبيه وادّعى دارًا في يد رجل أنّها كانت لأبيه مات وتركها ميراثًا له ولسائر ورثة أبيه وهو فلان وفلان والّذي ذلك في يده (٩) يجحد ذلك (١٠) كلّه، فأقام الابن شاهدين على وفاة أبيه وعدّة ورثته وأن هذه الدّار لأبيه مات وتركها ميراثًا لهم ولم يحضر منهم وارث غيره فإنّ القاضي يقبل ذلك ويحكم بالدّار لأبيه ويدفع إلى هذا الذي أقام البيّنة حصته منها) لأن الواحد من الورثة ينتصب خَصْمًا فيما يثبت للميت وعلى الميت، (وأمّا (١١) حصص الباقين تترك في يده فكلما حضر واحد منهم أخذ حقه (١٢) منها ولا يكلّف إعادة البيّنة على أنها كانت لأبيه وهذا قول أبي حنيفة - رضي الله عنه -، قال أبو يوسف ومحمّد رحمهما الله دفع (١٣) إلى المدّعي حصّته منها وانتزع (١٤)


(١) وفي س الشاهدان.
(٢) لفظ لابس ساقط من س.
(٣) وفي س إقراره به فكذا في الشهادة على اللبس عند الموت (تكون) شهادة على سبب الملك.
(٤) وفي س وهو راكبها أو متاعًا.
(٥) وفي س حامل المتاع.
(٦) وفي س بهذه الأسباب.
(٧) وفي س مقرا له به.
(٨) وفي س وادّعى.
(٩) وفي س والذي في يده الدار.
(١٠) وفي س هذا.
(١١) وفي س وإنّما.
(١٢) وفي س أخذت حصته.
(١٣) وفي س يدفع.
(١٤) وفي س وينتزع.

<<  <   >  >>