للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

الباقي من يد المدعى عليه فاجعله (١) على يدي عدل حتى حضر (٢) من بقي من الورثة) وأجمعوا أن المدّعى عليه إن (٣) إن كان مقرا دفع إلى الوارث الحاضر نصيبه والباقي يترك في يد ذي اليد، وموضع المسألة كتاب الدّعوى، (قال وإذا حضر الرجل فادّعى دارًا في يدي رجل أنها لأبيه مات وتركها ميراثًا له وأقام على ذلك بينة ولم يشهدوا على عدد الورثة ولم يعرفوهم ولكن قالوا تركها ميراثًا لورثته فإنه لا يقبل هذه الشهادة ولا يَدْفَعُ إليه شيئًا (٤) حتى يقيم بيّنة على عدد الورثة [لأنهم ما لم يشهدوا على عدد الورثة] (٥) لا يصير نصيب هذا الواحد معلومًا والقضاء بغير المعلوم متعذّر، وهاهنا ثلاثة فصول الأول (٦) هذا والفصل الثاني (لو شهد الشهود أنه ابنه ووارثه لا نعرف له (٧) وارثًا غيره فإنّ القاضي يقضي [بجميع] (٨) التّركة له من غير تلوّم) والفصل الثّالث (إذا شهدوا أنّه ابن فلان مالك هذه الدّار ولم يشهدوا عَلَى عدد الورثة ولم يقولوا في شهادتهم لا نعرف له وارثًا غيره فإنّ القاضي يتلوم زمانًا على قدر ما يرى فإن حضر وارث غيره قسم المال بينهم وإن لم يحضر دفع الدّار إليه) وهل يأخذ منه كفيلًا بما دفع إليه، قال أبو حنيفة - رضي الله عنه - لا، وقال أبو يوسف ومحمد رحمة الله عليهما يأخذ، وبموضع المسألة كتاب الدّعوى، (ثم إنّما يدفع إلى الوارث الّذي حضر جميع المال بعد التلوم إذا كان هذا الوارث ممّا (٩) لا يحجب بغيره كالأب والابن أما إذا كان ممن يحجب بغيره كالجد والأخ والعم لا يدفع إليه المال وأما إذا كان ممن لا يحجب بغيره لكن يختلف نصيبه كالزوج والزوجة يدفع (١٠) إليه أقل النصيبين أو أوفر النّصيبين، قال محمد أوفر النصيبين وهو النصف للزّوج والرّبع للمرأة، وقال أبو يوسف أقل النصيبين) وقول أبي حنيفة رحمه الله عليه مضطرب في بعضها مثل قول محمّد) هكذا ذكر صاحب الكتاب فيما إذا كان الميت امرأة والمدّعي زوجًا وفي بعضها مثل قول أبي يوسف، ومحمّد يقول بأن (١١) الزوجية سبب لاستحقاق النّصف (١٢) بالنص للزوج وهو قوله تعالى {وَلَكُمْ نِصْفُ مَا تَرَكَ أَزْوَاجُكُمْ}،


(١) وفي س ويجعله.
(٢) وفي س حتى يحضر.
(٣) وفي س لو مكان أن.
(٤) وفي س شيء.
(٥) زيادة من س.
(٦) وفي س الفصل الأول.
(٧) وفي س لا نعلم له.
(٨) زيادة منهما.
(٩) وفي س ممن.
(١٠) وفي س يدفع وكان في الأصلين ويدفع وليس بشيء.
(١١) لفظ بأن ساقط من س وفي س استحقاق النصف.
(١٢) وفي س عن النصف.

<<  <   >  >>