للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

وإنّما ينتقص حقّه من النّصف بشرط وجود الولد، وقد وقع الشك في هذا الشرط فلا يثبت النّقصان بالشك ونزل الزّوج (١) فيما زاد على الربع إلى النصف منزلة الأب فيما زاد على السّدس إلى الكلّ ثمّ إذا شهدوا أنه أبوه يدفع إليه جميع الميراث (٢) وإن احتمل أن يكون للميّت ابن فيكون للأب السّدس لما قلنا كذا (٣) هاهنا، وإذا ظهر الكلام في النّصف في جانب الزوج فهو الكلام في الرّبع في جانب الزوجة (٤)، وأبو يوسف رحمه الله يقول بأن الزوجية (٥) سبب لاستحقاق (٦) النصف للزوج لكن يشترط (٧) عدم الولد بالنّص وهو قوله (٨) -عزّ وجل- {وَلَكُمْ نِصْفُ مَا تَرَكَ أَزْوَاجُكُمْ إِنْ لَمْ يَكُنْ لَهُنَّ وَلَدٌ}، فما لم يثبت هذا الشّرط لا يثبت استحقاق النصف ونزل الزّوج فيما زاد على الرّبع إلى النّصف (٩) بمنزلة الجدّ والأخ والعمِّ في حق أصل المال. (ثمّ إذا شهدوا أنّه جدّه أو أخوه أو عمّه لا يدفع إليه المال أصلًا حتى يثبت الشرط وهو عدم من هو أقرب منه إلى الميّت. فكذا الزّوج فيما زاد على الرّبع إلى النّصف وإذا ظهر الكلام في النّصف في جانب الزّوج فهو الكلام في الرّبع في جانب المرأة، ثمّ إذا ثبت أنّ عند أبي يوسف رحمه الله يدفع (١٠) أقل النّصيبين اختلفت الرّوايات عنه في ذلك، (أمّا إذا كان الميّت زوجًا والمدّعي امرأة وهو المذكور هاهنا ففيه (١١) روايتان في ظاهر الرواية عنه (١٢) وهو قول الحسن بن زياد رحمه الله (١٣) يدفع إليها ربع الثّمن) لأنّه قد يكون للزوج أربع نسوة فيكون نصيبها ربع الثمن وفي روايةٍ أخرى رواها عنه الطحاوي (١٤) يدفع إليها ربع التسع، لأن المسألة قد تكون عوليّة بأن مات الرجل وترك أبوين وابنتين وامرأة فللأبوين السّدسان وهو ثمانية من أربعة وعشرين وللابنتين (١٥) الثّلثان وهو ستّة عشر من أربعة وعشرين وللنّسوة (١٦) الثمن هو ثلاثة فعالت الفريضة بثلاثة فصارت سبعة وعشرين، وثلاثة من سبعة وعشرين تسع (١٧) وهذه الثلاثة بين أربع نسوة فيكون لها ربع التّسع (و) قد ذكر صاحب الكتاب (عن أبي يوسف رواية أخرى أنه يعطى لها ربع الميراث) كما قلنا لمحمّد، (وأمّا إذا


(١) وفي س فنزل الزوج.
(٢) وفي س كل الميراث.
(٣) وفي س كذلك.
(٤) وفي س المرأة.
(٥) وفي س يقول الزوجية.
(٦) وفي س استحقاق.
(٧) وفي س بشرط.
(٨) وفي س لقوله مكان وهو قوله.
(٩) قوله ونزل إلخ ساقط من س.
(١٠) وفي س أنه يدفع.
(١١) وكان في الأصلين فعنه والصواب ففيه كما في س.
(١٢) وفي س بعد هذا قوله وهو المذكور هاهنا وقد مر القول في الأصل قبل ذلك.
(١٣) قول الحسن ساقط هنا من س.
(١٤) وفي س روى الطحاوي عنه وهو قول الحسن بن زياد.
(١٥) وفي س وللبنتين.
(١٦) وفي س وللمرأة.
(١٧) وفي س تسعه.

<<  <   >  >>