للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

رحمه الله (وإن قالا لم نشهدهما على هذه الشهادة وقد شهدا عندك (١) على باطل لم يكن عليهما ضمان) لأنهما لمّا جحدا الإشهاد فقد جحدا الرجوع عن الشهادة (٢) فلا يضمنان قال (وإن قال الشاهدان الّلذان شهدا عند القاضي قد أشهدنا الرجلان الّلذان أشهدنا (٣) على شهادتهما هذه الشهادة الّتي شهدنا عندك عليها ولكنهما قد كذبا عندنا في هذه الشهادة (٤) وشهدا على الباطل وهذا القول بعد القضاء بشهادتهما فإن القاضي لا يلتفت إلى هذا ولا يلزمهما بذلك ضمانًا) لأنهما يشهدان على الأصلين أنهما كذبا، فلا تسمع هذه الشهادة ولم يوجد منهما رجوع (٥) فإنّهما لم يرجعا عن شهادتهما فلا ينقض القضاء الّذي تمّ قال (وإن قالا للقاضي قد كانا أشهدانا على شهادتهما هذه ولكنهما قد رجعا عن هذه الشهادة أو قالا قد أخبرانا أنهما (٦) قد رجعا عن شهادتهما، فلا ضمان عليهما في شيء من هذا) لأنهما يشهدان (٧) على رجوع باطل، لأن الرجوع عند غير القاضي لا يصحّ قال (وإن قالا للقاضي لم يشهدنا الرجلان (٨) على شهادتهما ولكنا (٩) غلطنا أو قالا تعمدنا فذلك سواء ويضمنهما القاضي ذلك الحق الذي شهدا للمشهود عليه) لأن هذا أبلغ جهات الرجوع فصار متلفين قال (وإن رجع الشاهدان الّلذان شهدا عند القاضي والمشهود على شهادتهما جميعًا رجعوا عند القاضى (١٠) فهذا على وجهين، أمّا إن قال الّلذان شهدا عند القاضي لم يشهدنا هذان على شهادتهما ولكنا غلطنا و (١١) قال الأوّلان صدقا لم نشهدهما على هذه الشهادة أو قال الأوّلان بل كنا أشهدناهما على هذه الشهادة وقد رجعنا وذلك أنا أوهمنا (١٢) فيها، وفي الوجهين ليس على الشاهدين الأوّلين شيء والضمان في ذلك على الشاهدين الّلذين شهدا عند القاضى) قال فى الكتاب (لأن الحكم كان من الحاكم بشهادتهما) أمّا في الوجه الأوّل فلا شك لأنهم اتفقوا أن الحكم كان من الحاكم بشهادتهما، وأمّا في الوجه الثاني فقد ذكر الشيخ الإمام شمس الأئمّة الحلواني رحمه الله أن هذه (١٣) المسألة تؤيّد ما ذكر محمد رحمه الله في المبسوط أن القضاء يقع بشهادة الفروع حتى إذا رجعوا جميعًا لا ضمان على الأصول قال (وإن قال الّلذان شهدا عند القاضي لم يشهدنا هذان على شهادتهما


(١) وفي س شهد عندك الشاهدان.
(٢) وفي س عن الإشهاد.
(٣) وفي س شهدنا.
(٤) وفي س عندنا في هذه الشهادة.
(٥) وفي س الرجوع.
(٦) وفي س بأنهما.
(٧) وفي س شهدا.
(٨) وكان في الأصل لم يشهدانا الرجلان وفي الآصفية والسعيدية لم يشهدنا الرجلان.
(٩) وفي س لكن بغير واو.
(١٠) وفي س جميعًا عند القاضي.
(١١) وكان في الأصل أو وهو في الآصفية والسعيدية واو.
(١٢) وفي س وذلك قد أوهمنا.
(١٣) وفي س الحلواني هذه.

<<  <   >  >>