للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

نشهد أن قاضي الكوفة أشهدنا بذلك ولم يسمّوا القاضي لم ينفذ القاضي هذه الشهادة حتّى يسمّوا القاضي الذي حكم وينسبوه) لأنّ القضاء عقد من العقود فإذا شهدوا به (١) ولم يسمّوا العاقد لا يصير معلومًا فلا تقبل وليس هذا في الموضع (٢) وحده [بل] (٣) في جميع الأفاعيل إذا شهدوا على فعلٍ و (٤) لم يسمّوا الفاعل لا يقبل، قال (٥) (وقال محمّد بن الحسن رحمه الله في رجل قدّم رجلًا إلى القاضي فادّعى عليه وعلى رجل غائب (٦) ألف درهم وكلّ واحد منهما كفيل ضامن عن (٧) صاحبه له وأقام على ذلك بيّنة فإنّه يحكم له على الحاضر بألف درهم فإن قدم الغائب قبل أن يؤدّيها الحاضر لم يأخذه إلّا بخمس مائة درهمٍ) لأنّ الحاضر لمّا قضى عليه بالألف (٨) كان هو في نصفها أصيلًا وفي نصفها كفيلًا، فما كان فيه كفيلًا (٩) كان القضاء عليه قضاء على الأصيل وما كان فيه أصيلًا (١٠) لم يكن القضاء عليه [قضاء] (٣) على الكفيل لما قلنا من قبل، واستدل في الكتاب بمسألة، فقال (ألا ترى لو حضر رجل فقال [لي] (٣) على فلان الغائب ألف درهم وهذا كفيل بها وأقام بيّنة على ذلك أنّه يحكم له بألف درهم على الكفيل وعلى الغائب الذي عليه الأصل) لكن هذا كلّه إذا كانت الكفالة بأمره (فإن (١١) كانت بغير أمره لا يكون قضاء على الغائب) وقد ذكرنا هذا في الكفالة في الجامع (١٢) الصّغير، قال (ولو حضر الّذي عليه الأصل فأقام عليه بيّنة أنّه له (١٣) عليه ألف درهم وفلان الغائب كفيل بها حكم له على الحاضر بألف درهم ولم يكن ذلك حكمًا على الكفيل (١٤) لما قلنا من قبل، قال (ولو أحضر رجلًا فقال لي على فلان الغائب ألف درهم وهذا وَرَجُل غائبٌ [يقال له فلان] (٣) كفيلان لي بها عنه على أن كلّ واحد منهما كفيل ضامن عن صاحبه [بذلك] (١٥) فإنّه يحكم له على هذا بألف درهم، فإن حضر الكفيل الغائب كان ذلك حكمًا عليه [أيضًا] (١٦) بالألف (١٧) كلّها) لما قال في الكتاب (أنّ الحاضر كفيل بها عن صاحب الأصل وعن الكفيل الغائب بأمرهما والكفالة إذا كانت بأمر (١٨) فالقضاء على الكفيل


(١) وفي س بعقد مكان به.
(٢) وفي س في حق الموضع.
(٣) زيادة من الآصفية والسعيدية.
(٤) وكان في الأصل على اسم لم والصواب فعل ولم كما في الآصفية والسعيدية.
(٥) قال الأول ساقط من س.
(٦) وفي س وعلى غائب.
(٧) وفي س كفيل عن.
(٨) وفي س بألف.
(٩) وفي س ففيما كان كفيلًا.
(١٠) وفي س وفيما كان أصيلًا.
(١١) وفي س أما إذا.
(١٢) وفي س في كتاب الكفالة وفي الآصفية في كفالة الجامع الصغير.
(١٣) وفي الآصفية والسعيدية أن.
(١٤) وكان في الأصل على الأصيل وفي الآصفية والسعيدية على الكفيل وهو الصواب.
(١٥) زيادة من السعيدية.
(١٦) زيادة من الآصفية والسعيدية.
(١٧) وفي س بألف.
(١٨) وفي س بأمره.

<<  <   >  >>