للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

يحتمل القسمة كالدّار والأرض فكذلك وإن كان لا يحتمل القسمة كالعبد والأمة تقبل في نصيب الحاضر، وأمّا قول أبي يوسف (١) رحمه الله في الرهن فكذلك، وفي الصّدقة والهبة إن كان يحتمل القسمة) فقد ذكر صاحب الكتاب (أنه يقضي بنصف الدّار غير مقسوم)، وهذا يدل على أن الشيوع لا يمنع صحّة الصّدقة والهبة، وهذا خلاف ظاهر مذهب أبي يوسف، (وأمّا (٢) إذا كان لا يحتمل القسمة فالجواب كما قال أبو حنيفة - رضي الله عنه -) قال (ولو ادّعى رَجُلٌ على رجلين مالًا في صك وأحدهما حاضر وجحد والآخر غائب وأقام بيّنة بذلك، قال أبو حنيفة (٣) - رضي الله عنه - أقضي بالمال على الشّاهد والغائب) وعلى قياس المسائل المتقدّمة ينبغي أن يقضي على الحاضر (٤) ولا يقضي على الغائب، لكن تشوّشت الرّوايات في هذه المسائل، فذكر في بعض المسائل ما يدل على أن قول أبي حنيفة - رضي الله عنه - مثل قول أبي يوسف، وذكر في بعضها ما يدلّ على أن قول أبي يوسف مثل قول أبي حنيفة - رضي الله عنه -، وإنما جاء (٥) هذا التّشويش من صاحب الكتاب فأما المذكور في المبسوط فإنه (٦) على نسق واحد عند أبي حنيفة - رضي الله عنه - يقبل في حق الحاضر [ولا يقبل في حق الغائب] (٧) وعند أبي يوسف - رضي الله عنه - (٨) في حقّهما المسائل كلّها (٩)، قال (وكذلك لو كان كل واحد منهما كفيلًا عن صاحبه وكذلك لو كان الحاضر كفيلًا عن الغائب) يريد به يدّعي [المدعي] (١٠) على الحاضر أنّه كفيل عن الغائب بأمره (فإنّ هذا (١١) يقضي بالمال على الشاهد والغائب جميعًا) وهذا قول الكلّ وهكذا ذكر في المبسوط لأنّه ينتصب الحاضر هاهنا (١٢) خصمًا عن الغائب فيتعدّى القضاء إلى الغائب، قال (ولو كان الحاضر أصيلًا والغائب كفيلًا فإن القضاء يقتصر على الحاضر) وهذا قول الكلّ وقد ذكر (١٣) قول أبي يوسف في الإملاء أنّه لا حاجة إلى التّعدّي فلا يتعدّى (١٤)، قال (ولو أن شاهدين شهدا عند القاضي لرجل فقالا نشهد أن قاضيًا من القضاة أشهدنا أنه قضى لهذا الرّجل على هذا الرجل بألف درهم أو بحق من الحقوق وسمّوه أو قالوا


(١) وفي س في قول أبي يوسف.
(٢) وفي س أما.
(٣) وفي س على ذلك فإن أبا حنيفة قال.
(٤) وفي س على الشاهد.
(٥) وفي س وإنما عرف.
(٦) وفي س الجواب مكان فإنه.
(٧) زيادة من الآصفية.
(٨) من قوله في حق الحاضر إلى أبي يوسف ساقط من س.
(٩) زاد في السعيدية بعد قوله كلها فكان صاحب الكتاب لم يحفظ المذكور في المبسوط.
(١٠) زيادة من السعيدية.
(١١) وفي س فإن هنا.
(١٢) وفي س الحاضر هنا.
(١٣) وفي س الكل ذكر.
(١٤) وفي س فلا يتعدّى القضاء.

<<  <   >  >>