(٢) وفي س ومحمد رحمه الله في كتاب الحجر قسم الجواب تقسيمًا. (٣) وفي س (عقيب قوله رغبة) أراد به أن يكون فيه توفير النظر والمنفعة للمحجور. (٤) وفي س عقيب قوله للمحجور أو لم يكن بيع رغبة أراد به أن يكون في جانب السفيه محاباة. (٥) وفي س فالقاضي ينفذ ذلك البيع لأنَّ الحجر عليه إنَّما كان نظرًا له فإذا كان النظر في تنفيذ التصرفات وجب على القاضي تنفيذه. (٦) وفي س وإن كان فيه محاباة رد البيع وأبطله. (٧) وفي س تحرير الوجوهات هكذا فبعد ذلك أما أن كان الثمن قائمًا أو هالكًا هلك في يده أو استهلكه فإن كان قائمًا وجب عليه أن يرده إلى البائع (أي المبيع) لأنَّ سلامة الثمن باعتبار العقد وقد بطل العقد فلا يسلم له الثمن وإن كان هالكًا فلا ضمان عليه لأنَّ المقبوض إنَّما يصير مضمونًا ما بالعقد أو بالقبض والعقد قد انفسخ من الأصل فلا يكون مضمونًا عليه بالعقد والقبض حصل بإذن المالك فلا يكون مضمونًا بالقبض وإن استهلكه فإن أنفق فيما يحتاج إليه بأن حج به حجة الإسلام وما أشبه ذلك يضمن المثل للدافع لأنَّ الحجر لا يؤثر في الإنفاق على نفسه بالمعروف وإن استهلكه فيما لا يحتاج اليد وصرفه إلى وجوه القبيح وقال أبو يوسف يضمن المثل وقال محمَّد لا يضمن بناء على مسألة استقراض الصبي والعبد المحجور إذا استقرضا مالًا واستهلكاه عند أبي حنيفة ومحمد لا يجب الضَّمان على الصبي أصلًا ولا يجب على العبد حتَّى يعتق وعند أبي يوسف يجب عليهما الضَّمان للحال إلَّا أن الخلاف في مسألة السفيه يتحقق على قول أبي حنيفة لأنَّ السفيه عنده كالرشيد في حق التصرفات وإنَّما يتحقق الخلاف بينهما عند أبي يوسف يجب الضَّمان وعند محمَّد لا يجب إلَّا أنَّه فرق بين هذه المسألة وبين مسألة العبد إذا استقرض فاستهلك فإنَّه ثمة قال يضمن بعد العتق وهاهنا قال لا يضمن وإن زال السفه لأنَّ الامتناع ثمة كان لحق المولى وقد زال وهنا بمعنى النظر وهذا المعنى لا يوجب الفرق في الحالين فصار السفيه عنده في هذا الحكم بمنزلة الصبي اهـ. (٨) كذا في الأصلين ولعلّه من الأصل. (٩) قلت يسلمه المشتري إلى البائع المفسد لماله ويسلم الثمن للمشتري. (١٠) من المربعين زيادة من ص.