للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

منفعة له فهذا القدر يقين (١) وما وراءه شكّ (٢)، فيثبت اليقين (٣) فيصير وكيلًا بالحفظ (قال وإن قال فلان وكيلي في كلّ شيء جائز أمره، فهذا وكيل في الحفظ والبيع والشرى والهبة والصّدقة وتقاضي ديونه وحقوقه وغير ذلك) لأنّه فوّض التّصرّف إليه عامًا فصار بمنزلة ما لو قال [له] (٤) ما صنعت من شيء فهو جائز، فيملك جميع أنواع التّصرّفات وبهذا يخدع الموكّل يقول له (٥) الوكيل اجعلني وكيلًا في مالك جائز ما صنعت فإذا فعل الموكّل ذلك صار وكيلًا في كلّ شيء [بحيث] لو وهب أو تصدّق جاز، وكذا لو (٦) أنفق على نفسه جاز لأنّه أجاز صنيعه مطلقًا وكلّ ذلك من صنيعه (٧) (قال ولو أنّ رجلًا ادّعى أنّ فلانًا وكّله وفلانًا الغائب بطلب كلّ حق له قبل فلان رجل بعينه والخصومة في ذلك وقبضه وأقام على ذلك بيّنة فإنّ القاضي يقبل ذلك منه ويقضي بوكالته وبوكالة (٨) الغائب ويخاصم هذا الحاضر ويثبت الحقوق فإذا أثبت لم يقبض حتّى يحضر الغائب فإن قدم الوكيل الغائب فادّعى الوكالة أنفذها القاضي بتلك (٩) البيّنة ولم يكلّف إعادة البيّنة) أبو حنيفة ومحمّد -رضي الله عنهما- سوّيا بين الوكالة والوصاية فإنّه لو حضر وادّعى أنّه وصيّ فلان بن فلان الميّت وفلان بن فلان الفلاني (١٠) الغائب وصي معه إلى آخر المسألة فإنّ القاضي يقبل البيّنة ويقضي بوصايته وبوصاية الغائب حتّى لو حضر الغائب لم يحتج إلى إعادة البيّنة، وأبو يوسف - رضي الله عنه - فرق والفرق له وهو أنّ (١١) أحد الوصيّين عنده ينفرد بالتّصرف فلم يكن حق الحاضر متّصلًا بحقّ الغائب فلا ينتصب الحاضر خصمًا عن الغائب في إثبات الوصاية للغائب، فأمّا أحد الوكيلين لا ينفرد بالقبض والتّصرف فصار حقّه متّصلًا بحقّ الغائب فينتصب [هو] خصمًا عن الغائب في حقّ إثبات الوكالة للغائب وإذا أثبت ثبتت (١٢) الوكالة لهما وأحد (١٣) الوكيلين ينفرد بالخصومة ولا ينفرد بالقبض، وإن قدّم الغائب وجحد الوكالة ولم يدّعها لم يكن للحاضر أن يقبض شيئًا من الغريم بهذه الوكالة لما قلنا أنّ أحد الوكيلين لا ينفرد بالقبض (قال ولو أنّ الحاضر أقام البيّنة أنّ فلانًا وكّله ووكّل فلانًا الغائب بمطالبة فلان بحقوقه قبله


(١) وفي س متيقن.
(٢) وفي س مشكوك.
(٣) وفي س القدر المتيقن.
(٤) زيادة من س.
(٥) وفي س فيقول له ولفظ له كان ساقطًا من الأصل وهو فيهما.
(٦) وفي س وإذا.
(٧) وفي س صنعه وكل ذلك من صنعه.
(٨) وفي س ووكالة.
(٩) وكان في الأصلين بذلك والصواب بتلك كما هو في س.
(١٠) لفظ الفلاني ساقط من س.
(١١) وفي س والفرق له أن.
(١٢) وفي الآصفية تثبت وفي س وإذا ثبتت الوكالة.
(١٣) وفي س فأحد.

<<  <   >  >>