للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

أمّا إذا كانا اثنين عدلين فيأتي (١) هذا في آخر الباب إن شاء الله، (فإن قال المشتري للقاضي قبل أن يسأل من الطبيب (٢) سل البائع عنه فإنّه يعلم (٣) أنّ هذا العيب به في هذه الحالة فينبغي للقاضي أن يسأل البائع [عن ذلك] هل هذا العيب الذي ذكره المشتري بهذا العبد في هذه الحالة، فإن قال لا، فسأل (٤) المشتري من القاضي أن يحلّفه بالله ما يعلم أنّ به هذا العيب السّاعة) ففيه (٥) خلاف على ما سنبيّن (٦) (وإن (٧) قال نعم ثبت العيب ثمّ يسأله (٨) القاضي هل بعته إيّاه وبه هذا العيب (٩) فإن قال نعم فإنّ القاضي يردّه (١٠) عليه وإن قال لا إنّما هو عيب حدث عند المشتري فالقول قوله لكن (١١) مع يمينه بالله لقد بعته هذا العبد وسلّمته إليه وما هذا العيب به) (١٢) لأنّه لمّا ثبت العيب عند المشتري بإقرار البائع ثبت حقّ الخصومة بالإجماع، فثبت (١٣) حقّ الاستحلاف (فإن نكل يردّ على البائع وإن حلف يقول القاضي للمشتري إن كان لك بيّنة أن هذا العيب كان عنده فأحضرها، وإن كان (١٤) العيب ممّا يعرف بقول النساء فإن القاضي (١٥) يريه النّساء ويقبل قولهنّ (١٦) في حقّ توجه الخصومة على البائع واستحلافه (١٧)، ولا يقبل قولهنّ في حقّ الرّدّ، والمرأة الواحدة في هذا الباب تكفي والثنتان أحوط [وهذا جواب] (١٨) ظاهر الرواية، وروى الحسن عن أبي حنيفة -رضي الله عنهما- أنّ الرّدّ يثبت بشهادة النّساء)، وجه تلك الرواية أنّ شهادة النّساء فيما لا يطّلع عليه الرّجال بمنزلة شهادة (١٩) الرّجال فيما يطلعون عليه (٢٠) [ولو ثبت العيب فيما يطلع عليه الرجال بشهادة الرجال] (٢١) ثبت له حقّ الرّدّ فكذا (٢٢) إذا ثبت العيب فيما لا يطّلع عليه الرّجال بشهادة النساء وجه ظاهر الرواية أنّ شهادة النّساء فيما لا يطّلع عليه الرّجال حجّة ضرورة (٢٣) والضرورة في حقّ إثبات الخصومة على البائع،


(١) وفي س سيأتي.
(٢) وفي س أن يسأل الطبيب.
(٣) وفي س ما يعلم.
(٤) وفي س يسأل.
(٥) وفي س فيه.
(٦) وفي س نبين.
(٧) وفي س فإن.
(٨) وفي س سأله.
(٩) وفي س وهذا العيب به.
(١٠) وفي س فالقاضي يرد.
(١١) وفي س قوله مع يمينه.
(١٢) وفي س وما به هذا العيب.
(١٣) وفي س فيثبت.
(١٤) وفي س أحضرها فإن كان.
(١٥) وفي س فالقاضي.
(١٦) وفي س قول النساء.
(١٧) وفي س واليمين على البائع لا في حقّ الرّد.
(١٨) زيادة من الآصفية وس.
(١٩) وفي س كشهادة.
(٢٠) وفي س يطلع عليه الرجال.
(٢١) زيادة من س.
(٢٢) وفي س كذا.
(٢٣) وفي س ضرورية.

<<  <   >  >>