للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

فيه إن لم يدّع البراءة ولا الرّضى به يردّه (١) عليه، وعن أبي يوسف أنّه يحلّف المشتري وإن (٢) ادّعى فقال قد علم المشتري بهذا العيب حين اشتراه وقال (٣) بعته إيّاه على أنّه (٤) برئ من هذا العيب أو من كلّ عيب به أو قد علم بالعيب بعد ما اشتراه ورضي به (٥) فأريد أن أحلّفه على ذلك فإنّ القاضي يحلّف المشتري) لأنّه يدّعي عليه معنًى لو أقرّ به لزمه فإذا أنكر يحلّف (٦)، ثمّ كيف يحلف إذا ادّعى بالإجماع أو لم يدّع (٧) على قول أبي يوسف، ذكر في الكتاب (أنّه يحلف بالله ما علمت بهذا العيب حين اشتريته ولا أبرأته ولا رضيت به منذ رأيت العيب ولا عرضته على بيع بعد علمك بالعيب ولا خرج (٨) من ملكك ولا بشيء منه)، وأكثر القضاة على أنّه يحلف على ما قلنا، (فإذا حلف على ذلك ردّه القاضي على البائع بذلك العيب) لأنّ سبب الرّدّ قد وجد والمسقط لم يظهر ثمّ (٩) ذكر في الكتاب في كيفيّة التحليف ولا خرج (١٠) عن ملكك.

[شرح أدب القاضي للجصاص]

قال الجصّاص رحمه الله في شرح هذا الكتاب لا فائدة في هذه الزيادة [لأنّ الخروج عن ملكه ليس بمسقط حقّ الرد لا محالة ألّا ترى أنّه لو وهبه من إنسان ثم رجع في الهبة ثم وجد به عيب فإنّه يرده على البائع وكذا لو باعه المشتري من إنسان آخر ولم يعلم بالعيب فرده عليه بالعيب فإن المشتري الأول يملك رده على بائعه فدل أنه لا فائدة في هذه الزيادة] (١١) لكن لو ادّعى البائع كون العين خارجة (١٢) عن ملك المشتري للحال فإنّ القاضي (١٣) يحلّفه على ذلك لأنّ الخصومة في العيب لا تتوجّه ما لم تكن العين قائمة على ملكه للحال (وإن كان العيب غير ظاهر وإنّما يعرفه الأطبّاء نحو وجع الطحال والكبد فالقاضي (١٤) يريه الأطباء والواحد في هذا الباب يكفي فيقبل قوله في حقّ توجّه الخصومة واليمين على البائع، ولا يقبل قولة في (١٥) حقّ الرّد) لأن قول الواحد لا يكفي [شهادة فيما يطلع عليه الرجال] للرّدّ


(١) وفي س رده.
(٢) وفي س فإن ادّعى وقال.
(٣) وفي س أو.
(٤) وفي الآصفية إني.
(٥) وفي الآصفية فرض وفيهما ورضي.
(٦) وفي س يستحلف.
(٧) وفي س أو إذا لم يدع.
(٨) ثم ساقط من س.
(٩) وكان في الأصل أخرج وفي الآصفية وس خرج.
(١٠) وفي س ولا أخرجته وكان في الأصل أخرج من الآصفية خرج.
(١١) زيادة من س.
(١٢) وفي س خارجًا.
(١٣) وفي س فالقاضي.
(١٤) وفي س فإن القاضي.
(١٥) وفي س ولا يقبل في.

<<  <   >  >>