للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

رقم الحديث:
مسار الصفحة الحالية:

قلت: ومالكٌ إنما تلّقاه من نافع؛ بدليل ما في "الصحيحين" من طريق عبيد الله بن عمر، قلت لنافع: ما الشّغار؟ فذكره.

وقال القرطبي في "المفهم": التّفسير في حديث ابن عمر جاء من قول نافع، ومن قول مالك، وأمّا في حديث أبي هريرة فهو على الاحتمال، والظاهر أنه من كلام النبي - صلى الله عليه وسلم -، فإن كان من تفسير أبي هريرة فهو مقبول؛ لأنّه أعلم [بما سمع] (١)، وهو من أهل اللّسان.

قلت:

[٤٨٢٣]- وفي الطبراني (٢) من حديث أبي بن كعب مرفوعا: "لَا شِغَار"، قالوا يا رسول الله، وما الشغار؟ قال: "نكَاحُ المرأةِ بِالمرْأَةِ (٣)، لا صداقَ بَينهُمَا". وإسناده وإن كان ضعيفًا لكنّه يستأنس به في هذا المقام.

١٩٨١ - [٤٨٢٤]- حديث علي: أنّ رسول الله - صلى الله عليه وسلم - نَهى عن نكاح المتعة.

متّفق عليه (٤).

١٩٨٢ - قوله: كان ذلك جائزًا في ابتداء الإِسلام ثم نسخ.


(١) في الأصل: "بالشعار"، والمثبت من "م" و "هـ".
(٢) المعجم الصغير (رقم ٤٤١).
(٣) في الأصل: "المرأة المرأة"، وصوابه من "م" و "هـ".
(٤) صحيح البخاري (رقم ٤٢١٦)، وصحيح مسلم (رقم ١٤٠٧).