للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

رقم الحديث:

وقال أبو بكر ابن أبي شيبة: ثبت لنا أن النبي - صلى الله عليه وسلم - قاله.

وقال البزار: لكنه مؤول، ومعناه: أنّه لا فضل لوضوء من لم يذكر اسم الله، لا على أنّه لا يجوز وضوء من لم يسم (١).

واحتج البيهقي على عدم وجوب التسمية بحديث:

[٢٨٩]- رفاعة بن رافع "لا تَتِمّ صَلَاةُ أَحَدِكُم حَتى يَسْبغَ الْوُضُوءَ كما أَمَر الله، فَيَغسِلَ وَجْهَه" (٢).

واستدل النسائي (٣) وابن خزيمة (٤) والبيهقي (٥) في استحباب التسمية بحديث:

[٢٩٠]- معمر، عن ثابت وقتادة، عن أنس، قال: طلب بعض أصحاب النبي - صلى الله عليه وسلم - وضوءا فلم يجدوا، فقال: "هَلْ مَع أَحَدٍ مِنْكُم مَاءً؟ " فوضع يده في الإناء، فقال: "تَوَضؤُوا بِسْمِ الله .... ".

وأصله في "الصحيحين" (٦) بدون هذه اللفظة. ولا دلالة فيها صريحة لمقصودهم.


(١) جاء تفسيره عن ربيعة الرأي بالنية؛ ففي سنن أبي داود (رقم ١٠٢) بسند صحيح، عن الدراوردي قال: وذكر ربيعة: " أن تصير حديث النبي - صلى الله عليه وسلم - "لا وضوء لمن لم يذكر اسم الله عليه" أنّه الذي يتوضأ ويغتسل ولا ينوي وضوءا للصلاة ولا غسلا للجنابة"
(٢) أخرجه أحمد (٤/ ٣٤٠) وأبو داود (رقم ٨٥٨)، والنسائي (رقم ١٣١٣، ١٣١٤) وابن ماجه (٤٦٠)، وابن حبان (رقم ١٧٨٧) وغيرهم بسند صحيح.
(٣) سنن النسائي (رقم ٧٨) ولفظ الحديث له ..
(٤) صحيحه (رقم ١٤٤).
(٥) السنن الكبرى (١/ ٤٣)، وقال: "هذا أصح ما في التسمية".
(٦) انظر: صحيح البخاري (رقم ١٦٩)، ومسلم (رقم ٢٢٧٩).