للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

{وَإِبْرَاهِيمَ الَّذِي وَفَّى (٣٧) أَلَّا تَزِرُ وَازِرَةٌ وِزْرَ أُخْرَى (٣٨)} (١) وولد الزنا لم يفعل شيئًا فيستوجب به حكمًا» (٢).

تحليل الاستدراك: استدرك ابن المنذر على هذا القول عند المالكية في رد شهادة ولد الزنا معتمدًا في استدراكه على أمرين:

- أن الزنا ليس من كسبه، فلا يتحمّل تبعته، بدليل قوله تعالى: {أَلَّا تَزِرُ وَازِرَةٌ وِزْرَ أُخْرَى}، فالقول بعدم قبول شهادته في الزنا يُخصص عموم الآية، والأصل البقاء على العموم حتى يدل الدليل على التخصيص.

- أن الزاني والزانية إذا تابا قُبلت شهادتهما، فكيف لم تلحقهما تبعة فعلهما، وتلحق التبعة من لم يفعل؟ ! فإذا لم تُرد شهادة الفاعل بعد التوبة، فعدم رد شهادة من لم يفعل أصْلاً من باب أولى.

والمعتمد الأول واضح، أما المعتمد الثاني فإنه لا يَلْزَم المالكية، لأنه في المشهور عندهم يقولون بقبول شهادة من حُدّ في الزنا فتاب إلا في الزنا والقذف واللعان (٣).

النموذج الرابع: جاء في (المغني): «فصل: والتكبير من الصلاة وقال أصحاب أبي حنيفة: ليس هو منها بدليل إضافته إليها بقوله: «تحريمها التكبير» (٤) ولا يضاف


(١) النجم: ٣٧ - ٣٨.
(٢) الإشراف على مذاهب العلماء، محمد بن إبراهيم بن المنذر النيسابوري، (٤/ ٢٧٧، وما بعدها).
(٣) مواهب الجليل مع التاج والإكليل، (٨/ ١٧٩).
(٤) قطعة من حديث رواه أبو داود في (سننه)، (١/ ١٧٧)، ك أول كتاب الطهارة، ب فرض الوضوء، رقم (٦١). وأيضًا في: (١/ ٤٣٩)، ك أول كتاب الصلاة، ب الإمام يُحدث بعدما يرفع رأسه، رقم (٦١٨). وقال الألباني: "صحيح" [إرواء الغليل في تخريج أحاديث منار السبيل، محمد نصر الدين الألباني، (٢/ ٨)].

<<  <   >  >>