للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

«لَعَنَ الله الْيَهُودَ حُرِّمَتْ عَلَيْهِمُ ... الشُّحُومُ فَجَمَلُوهَا فَبَاعُوهَا»؟ ! » (١).

ويظهر هنا سبب الخطأ من سمرة - رضي الله عنه - هو عدم العلم ببعض نصوص المسألة.

في (فتح الباري): «وَقَدْ أَبْدَى الْإِسْمَاعِيلِيُّ فِي (الْمَدْخَلِ) فِيهِ اِحْتِمَالًا آخَرَ، وَهُوَ أَنَّ سَمُرَةَ عَلِمَ تَحْرِيمَ الْخَمْرِ وَلَمْ يَعْلَمْ تَحْرِيمَ بَيْعِهَا وَلِذَلِكَ اِقْتَصَرَ عُمَرُ عَلَى ذَمِّهِ دُونَ عُقُوبَتِهِ، وَهَذَا هُوَ الظَّنُّ بِهِ» (٢).

النموذج الثالث:

«عَنْ عَلِيٍّ أَنَّهُ سَمِعَ ابْنَ عَبَّاسٍ يُلَيِّنُ فِي مُتْعَةِ النِّسَاءِ، فَقَالَ: مَهْلاً يَا ابْنَ عَبَّاسٍ، فَإِنَّ رَسُولَ الله - صلى الله عليه وسلم - نَهَى عَنْهَا يَوْمَ خَيْبَرَ وَعَنْ لُحُومِ الْحُمُرِ الإِنْسِيَّةِ» (٣).

ويظهر هنا سبب الخطأ من ابن عباس - رضي الله عنهما - وهو عدم العلم بناسخ المُدرَك الذي اعتمد عليه في الاستنباط.

النموذج الرابع:

في (المجموع): «فرع: نقل أصحابنا عن داود بن علي الظاهري الأصبهاني - رحمه الله - مذهبا عجيبا فقالوا: انفرد داود بأن قال: لو بال رجل في ماء راكد لم يجز أن يتوضأ هو منه لقوله - صلى الله عليه وسلم -: «لا يبولنّ أحدكم في الماء الدائم ثم يتوضأ


(١) أخرجه البخاري، (٤/ ١٧٠)، ك الأنبياء، ب مَا ذُكِرَ عَنْ بَنِي إِسْرَائِيلَ، رقم (٣٤٦٠). وأخرجه مسلم، (٧٤٢)، ك المساقاة، ب تحريم بيع الخمر والميتة والخنزير والأصنام، رقم (٧٢ - ١٥٨٢)، واللفظ له.
(٢) (٤/ ٤١٥).
(٣) صحيح مسلم، (٦٣٥)، ك النكاح، ب نِكَاحِ الْمُتْعَةِ وَبَيَانِ أَنَّهُ أُبِيحَ ثُمَّ نُسِخَ ثُمَّ أُبِيحَ ثُمَّ نُسِخَ وَاسْتَقَرَّ تَحْرِيمُهُ إِلَى يَوْمِ الْقِيَامَةِ، رقم (٣١ - ١٤٠٧).

<<  <   >  >>