للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

النموذج الثاني:

جاء في (منهاج الطالبين): «ولو غصب أرضًا فنقل ترابَها أجبره المالك على ردّه أو ردّ مثله وإعادة الأرض كما كانت، وللناقل الردّ وإن لم يطالبه المالك إن كان له فيه غرض ... » (١).

قال في (تحرير الفتاوي) مُستدركًا على عبارة (المنهاج): «وإن لم يُطالبه المالك» فقال: «لو قال: (وإن منعه المالك) لكان أحسن؛ فإن له الرد أيضًا مع المنع، صرح به في (المطلب) تبعًا للأصحاب، فتبقى حالة السكوت من طريق الأولى» (٢).

النموذج الثالث:

جاء في (التنبيه): «إذا أراد الصلاة قام إليها بعد فراغ المؤذن من الإقامة» (٣).

نكّت في (نكت النبيه) على قوله «بعد فراغ المؤذن» قائلاً: «لو قال: بعد فراغ الإقامة كان أجمع» (٤).

المظهر الثامن: تدوين دلائل الفروع.

استدراكًا للنقص في تدوينها لدى مُدوّني فروع المذاهب، وهو نقص أدى إلى اتهام المذاهب بعدم المُدرَك لفروعها أو ضعفه، كما أدى إلى الانصراف عن التفقه في المدارك الأصلية للفروع، وبهذا المظهر الاستدراكي - أيضًا - يطمئن المُتبع لمذهب ما أن مذهبه على دليل.

ومن تطبيقاته:

كتاب (اللباب في الجمع بين السنة والكتاب)، حيث قال مؤلفه: « ... وبعدُ: فإني لما رأيت أناسًا يأخذون منا ويسلبون علم الحديث عنا، ويجعلون ذلك عيبًا وطعنًا ... وينسبون إلينا خاصة العمل بالقياس، ويظهرون ذلك بين الناس، ويصرحون بالرد علينا، ولا يكنون ولا يراقبون الله فيما يقولون، سلكت طريقًا يظهر بها حسدهم وبغيهم ... وذكرت الأحاديث التي تمسك بها أصحابنا في مسائل الخلاف، وسلكت


(١) (٢/ ٢١٣ - ٢١٤).
(٢) من كتاب البيوع إلى آخر كتاب الغصب، تحقيق: حنان الحازمي، (٣/ ١٠٠٥).
(٣) التنبيه في الفقه الشافعي، أبو إسحاق إبراهيم بن علي بن يوسف الشيرازي، (١/ ٣٠).
(٤) من أول الكتاب إلى نهاية كتاب الجنائز، تحقيق: صالح بن سرحان القرشي، (٢١٩).

<<  <   >  >>