للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

فلم تتعرّض الآية لشخصه - رضي الله عنه - وإنما توجّهت لذات الفعل بالتقويم.

أما السنة فإن النبي - صلى الله عليه وسلم - يقول في الاستدراك على الأعمال: «ما بال أقوام» (١).

وقد تكون المصلحة في عدم إشاعة الاستدراك، وفي ذلك يقول صاحب (قواعد التصوف) عند عده للشروط التي يكون بها نفْع الكتب المؤلفة في الرد: «أن يقتصر بنظره على نفسه، فلا يحكم به على غيره ولا يبديه لمن لا قصد له في السلوك، فيشوش عليه اعتقاده الذي كان سبب نجاته وفوزه، فإن احتاج إلى ذلك، فليعترض على القول دون تعيين للقائل، ويُعرّض بعظمته وجلالته مع إقامة قدره». ويختم بكلامٍ جامعٍ هو ميزانٌ في هذا الأدب فقال: «إذ ستر زلل الأئمة واجب، وصيانة الدين أوجب، والقائم بدين الله مأجور، والمنتصر له منصور، والإنصاف في الحق لازم، ولا خير في ديانة يصحبها هوى، فافهم» (٢).

١٥ - إعذار المستدرَك عليه خصوصًا في الرأي الاجتهادي.

وقد عدّ صاحب (قواعد التصوّف) شروطَ الانتفاع من الكتب المؤلفة في التحذير من الغلط، ومنها: «إقامة عذر القول فيه، بتأويل أو غلبة أو غلط، أو غير ذلك، إذ ليس بمعصوم» وقال مُفسّرًا: «إذ يكون لولي الزلّة والزلات، والهفوة والهفوات، لعدم العصمة وغلبة الأقدار» (٣).


(١) كقوله - صلى الله عليه وسلم -: «ما بال أقوامٍ يَشْتَرِطُونَ شُرُوطًا لَيْسَ فِي كِتَابِ اللَّهِ» [صحيح البخاري، (١/ ٩٨)، ك الصلاة، ب ذِكْرِ الْبَيْعِ وَالشِّرَاءِ عَلَى الْمِنْبَرِ فِي الْمَسْجِدِ، رقم (٤٥٦)].
وكقوله: «مَا بَالُ أَقْوَامٍ يَرْفَعُونَ أَبْصَارَهُمْ إِلَى السَّمَاءِ فِي صَلَاتِهِمْ». [صحيح البخاري، (١/ ١٥٠)، ك الأذان، ب بَاب رَفْعِ الْبَصَرِ إِلَى السَّمَاءِ فِي الصَّلَاةِ، رقم (٧٥٠)].
(٢) (٢٧٧)، قاعدة (٢١٠).
(٣) (٢٧٧)، قاعدة (٢١٠).

<<  <   >  >>