للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

٢٦ - التعليق في الأعمال الفقهية أعم من الاستدراك الفقهي؛ لأنه لا يلزم في التعليق أن يكون تلافيًا. ويتشابه المنهجان في أن كلاًّ منهما يرتبط بعمل سابق، غير أن التعليق في أصل وضعه لا ينفصل عن محلّ المُعلَّق عليه، ثم إنه قد تُجمع التعاليق في مؤلَّف مستقل، أما الاستدراك فليس كذلك في أصل وضعه.

٢٧ - الاستدراك الفقهي منهج اقتضته نصوص من الكتاب والسنة والقواعد الكلية والمبادئ العقلية العامة.

٢٨ - أركان الاستدراك الفقهي: المستدرَك عليه، الخلل، المستدرَك. ومنزلة المستدرِك في الاستدراك كمنزلة القائس في القياس.

٢٩ - شروط صحة إطلاق الاستدراك الفقهي على عمل:

- تأخُّره عن المُستدرَك عليه.

- اتحاد مورد العملين.

- مغايرة ما استُدرِك به للمستدرَك عليه.

- اتحاد معيار العملين.

- أن يكون في شأن فقهي، أو غيرَ فقهي مرادًا به خدمة الشأن الفقهي في المسألة.

ولا يُشترط:

- كون المستدرِك أعلم من المستدرَك عليه.

- صحة مضمون الاستدراك الفقهي.

- اتحاد أو اختلاف مذهب المُستدرِك والمستدرك عليه.

- سلامة العمل الاستدراكي من الاستدراك.

- قناعة غير المُستدرِك بمضمون الاستدراك.

- استمرار قناعة المُستدرِك بما استدرَك به.

٣٠ - تحصل للباحثة أربعة اعتبارات لتقسيم أنواع الاستدراك الفقهي وهي:

- باعتبار من استُدرك عليه.

<<  <   >  >>