٢ - يهدف التعريف إلى تعريف الزيادات النافعة في نظر المُضيف العالم، ولا يدخل فيه الزيادات التي تكون من النُسَّاخ، أو الزيادات المُفتراة المدسوسة على مؤلف الكتاب في كتابه.
٣ - يهدف التعريف إلى تعريف الزيادات باعتبار الصنعة التأليفية في المؤلفات الفقهية.
وبعدُ، فأستفيد من مجموع ما سبق لأستنبط تعريفًا للزيادات، فأعرفها بأنها:
«مسائلُ فقهيةٌ مُضافةٌ لعملٍ فقهيٍّ سابقٍ، من جنسه؛ ينشأ منها نفعٌ أو يكمُل، في نظر المُضيف».
وأقرر دلالات ألفاظ التعريف بما يلي:
أولاً: لفظ (مسائل): تعبير عن جنس الزيادات، يُخرج غيرها.
ثانيًا: لفظ (فقهية): قيد للمسائل، فلا تدخل غير الفقهية في الزيادات، كالمسائل النحوية أو التاريخية، فهي وإن كانت زيادة بالنظر إلى المعنى اللغوي، ولكن لم يظهر لي دخولها بالمعنى الاصطلاحي عند التأمل في تصرفات الفقهاء.
ثالثًا: لفظ (مُضافة): صفة للمسائل تقتضيها طبيعة المعنى اللغوي والتصرف الاصطلاحي للزيادات.
رابعًا: لفظ (لعمل فقهي سابق): هذا هو المُضاف إليه الزيادة، وهو يعني أن الزيادات لا تكون مستقلة، بل ترتبط بعمل سابق، إذ لا تكون إلا بذلك تصوُّرًا ووقوعًا.
خامسًا: لفظ (من جنسه): عائد الضمير هو العمل السابق، فالزيادة تكون من جنس ذلك العمل، فالزيادات على مؤلَّف في الفقه الحنفي - مثلاً - تكون بمسائل من الفقه الحنفي، وذكر مسائل من غير الفقه الحنفي ليس بزيادة اصطلاحًا، وإن كانت زيادةً لغةً، وهو ما ظهر لي من التأمل في تصرف الفقهاء في الزيادات.
سادسًا: لفظ (ينشأ منها نفع): هذه صفة للمسائل المُضافة، تُشير إلى الهدف الأول من الزيادات، وهو إنشاء نفعٍ من إضافتها.