للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>
رقم الحديث:

ذهب معظم أصحاب الشافعي رحمه الله، ومعظم المتكلمين إلى أنه يدل عليه.

وذهب أصحابنا ومعظم المتكلمين إلى أنه لا يدل على ذلك.

وقال بعضهم: إنه يدل على انتفاء الحكم عما عداه في حال، ولا يدل عليه في حال:

أما الحالة التي يدل فيها على انتفاء الحكم عما عداه-[فـ] أمور ثلاثة:

منها- أن يكون الخطاب واردًا على سبيل البيان، كقوله: "زكوا عن الغنم السائمة".

ومنها- أن يكون واردًا على سبيل التعليم، كخبر التحالف حال قيام السلعة.

<<  <   >  >>