للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>
رقم الحديث:

حكم الحاكم، يصير لازماً- كذا هذا. على أنا نعارضه بمثله، بأن نقيس القول المتفق عليه عن اجتهاد، على القول المتفق عليه عن استدلال، بعلة أن كل واحد منهما متفق عليه، فلما حرمت المخالفة في أحدهما، حرمت في الآخر.

[١٣٦ - باب في: الاختلاف بعد الاتفاق. والاتفاق بعد الاختلاف]

أما الأول:

أعلم أن أهل العصر إذا اتفقوا على حكم من الأحكام، جاز أن يتفق من بعدهم عليه، وذلك هو الواجب- على ما مر.

ويجوز من بعض من بعدهم أن يخالفهم في ذلك، لأنه لا يستحيل من بعض الأمة العدول عن الحق، ولكن لا يحل لهم ذلك.

ولا يجوز أن يجتمع جميع أهل العصر الثاني على مخالفتهم، لأنه إتباع غير سبيل المؤمنين، وإنه حرام. وذلك لا يجوز على جميع الأمة- على ما مر.

وأما الثاني:

وهو أن أهل لعصر إذا اختلفوا في المسألة على قولين:

١ - هل لأهل العصر الثاني أن يجمعوا على أحدهما.

و٢ - هل كان إجماعهم محرماً للأخذ بالقول الآخر؟

ففي كل واحد منهما خلاف.

أما [الفصل] الأول

فقد منع بعضهم من جواز اتفاقهم على أحد القولين. وعندنا- يجوز ذلك.

<<  <   >  >>