الله تعالى أراد تضييق الوجوب في هذه. والموت فجأة لا عن أمارة نادر، ولو تحقق ومات عن غير أمارة تبين أن الله تعالى ما أراد بذلك الإيجاب، كما في قوله:"افعل في أي وقت شئت".
وأما الرابع- قلنا:
[الأول]- هذا استعمال القياس في اللغات، وإنه باطل.
والثاني- هو منقوض بقوله:"افعل في أي وقت شئت": فغن الاعتقاد والعزم على الفور، دون الفعل.
ثم نقول: وجوب العزم والاعتقاد معلوم بقرينة وأدلة دلَّت على التصديق للشارع والعزم على الانقياد له، لا بمجرد اللفظ- والله أعلم.
٢٣ - باب في: أن الأمر الموقت بوقت، متى يجب الفعل فيه؟ :
اعلم أن الوقت المضروب للفعل لا يخلو: إما أن يزيد على مقدار الفعل، أو لا يزيد على مقدار الفعل-[نقول]:
- إن كان لا يزيد على مقدار الفعل:[فـ] لا شبهة أن جميع الوقت وقت للوجوب، كاليوم للصوم.
- وإن كان يزيد على مقدار الفعل، كوقت الظهر للظهر، اختلفوا فيه:
* قال بعضهم: الوجوب يختص بأول الوقت، وهو قول عامة أهلا لحديث وبعض المتكلمين. واختلفوا في المفعول في آخر الوقت: قال بعضهم: هو قضاء. وقال بعضهم: هو أداء.