للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>
رقم الحديث:

الله تعالى أراد تضييق الوجوب في هذه. والموت فجأة لا عن أمارة نادر، ولو تحقق ومات عن غير أمارة تبين أن الله تعالى ما أراد بذلك الإيجاب، كما في قوله: "افعل في أي وقت شئت".

وأما الرابع- قلنا:

[الأول]- هذا استعمال القياس في اللغات، وإنه باطل.

والثاني- هو منقوض بقوله: "افعل في أي وقت شئت": فغن الاعتقاد والعزم على الفور، دون الفعل.

ثم نقول: وجوب العزم والاعتقاد معلوم بقرينة وأدلة دلَّت على التصديق للشارع والعزم على الانقياد له، لا بمجرد اللفظ- والله أعلم.

٢٣ - باب في: أن الأمر الموقت بوقت، متى يجب الفعل فيه؟ :

اعلم أن الوقت المضروب للفعل لا يخلو: إما أن يزيد على مقدار الفعل، أو لا يزيد على مقدار الفعل-[نقول]:

- إن كان لا يزيد على مقدار الفعل: [فـ] لا شبهة أن جميع الوقت وقت للوجوب، كاليوم للصوم.

- وإن كان يزيد على مقدار الفعل، كوقت الظهر للظهر، اختلفوا فيه:

* قال بعضهم: الوجوب يختص بأول الوقت، وهو قول عامة أهلا لحديث وبعض المتكلمين. واختلفوا في المفعول في آخر الوقت: قال بعضهم: هو قضاء. وقال بعضهم: هو أداء.

<<  <   >  >>