وأما ما حكي عن ابن سيرين في التفريق بين زوج وأبوين وامرأة وأبوين، وعن سفيان الثوري من التفريق بين الجماع ناسياً والأكل ناسياً: فإن كان طريقة الذين جمعوا بينهما متغايرة، فيما فعلاه، جاز، وإلا لم يجز. وعلى أن ابن سيرين عاصر بعض الصحابة، فلا يمتنع أن يكون حاضراً حين اختلفوا، فلا ينعقد الإجماع مع مخالفته- والله أعلم.
١٣٩ - باب في: أن أهل العصر إذا أولوا الآية بتأويل، أو استدلوا على المسألة بدليل، أو اعتلوا بعلة- هل يجوز لم بعدهم إحداث تأويل أو دليل أو علة أخرى؟
فنقول: الأولون لا يخلو: ١ - إما أن نصوا على فساد تأويل، أو دليل آخر، أو علة أخرى. أو ٢ - نصوا على صحته. أو ٣ - لم ينصوا على الصحة ولا على الفساد.
ففي الأول- لا يجوز إحداثه، لأنه خلاف الإجماع.
وفي الوجه لثاني- يجوز ولا يشكل.
وفي الوجه الثالث- اختلفوا: منعه قوم، وجوزه الأكثرون.