للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>
رقم الحديث:

ولقائل أن يقول: هذا تخصيص بإجماع الأمة على جواز ذلك وحُسْنه، ولا بالعادة.

- وأما العادة في الاستعمال:

فبأن كان الاسم الدابة: فإنه اسم لكل ما يدبُّ على وجه الأرض والناس تعارفوا استعماله في الفرس، فلو تعبدنا الله تعالى بشيء في الدابة، ينصرف التعبد إلى ما تعارفه الناس.

ولقائل أن يقول: هذا ليس بتخصيص على الحقيقة، لأن الناس لما تعارفوا استعماله في الفرس صار حقيقة فيه، وصار كالموضوع له، وكالمجاز فيما وضع له في الأصل.

[٥٦ - باب في: أن العام: هل يخص لوروده على سبب خاص أم لا؟]

اعلم أن سبب الخطاب هو ما يدعو إلى الخطاب. وذلك ضربان:

أحدهما- دنو وقت العبادة، ووقوع الحاجة إلى بيان الحكم.

والآخر- سؤال السائل، وهو على ضربين:

أحدهما- أن يستقل الخطاب الذي خرج جوابًا له بنفسه.

والآخر- لا يستقل بنفسه.

<<  <   >  >>