فإن أريد به الأول- فنقول: بالأدلة نعرف كونه خاصَّا.
وإن أريد به الثاني- فنقول: بالإرادة، لأن المفهوم من قول القائل:"إن الخطاب خاص" هو أنه استعمل في بعض ما يصلح أن يتناوله على ما مرّ، ولا معنى لذلك إلا أنه أريد به بعض ما يصلح له. وهذا لأن اللفظ قد يقع خاصَّا وقد يقع عامًّا، فلابد من آمر يخصصه بأحدهما، إذا لولاه لم يكن أحدهما بالوقوع أولى من الآخر، وليس ذلك إلا الإرادة- والله أعلم.
٥١ - باب- ما يُعلم به تخصيص العام:
أعلم أن الذي يُعلم به التخصيص نوعان: أحدهما متصل به، والآخر منفصل عنه.
أما المتصل به- فنحو: الصفة، والغاية، والشرط، والاستثناء.
وأما المنفصل عنه-[ف] نوعان: سمعي، وعقلي. والسمعي ضربان: دلالة، وأمارة.
أما الدلالة- فهو: الكتاب، والسنة المقطوع بها، والإجماع المقطوع به. والأمارة: القياس، وخبر الواحد.