للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>
رقم الحديث:

(ب) - وأما أصحاب الظاهر- فقد احتجوا بأن الله تعالى منعنا أن نقول عليه بما لا نعلم، بقوله تعالى: {وَأَنْ تَقُولُوا عَلَى اللَّهِ مَا لَا تَعْلَمُونَ} ثم تعبدنا بالعمل بخبر الواحد. فلو لم يقع العلم به، لكان في جواز التعبد به جواز القول على الله بما لا نعلم.

والجواب: ليس في جواز التعبد بخبر الواحد، جواز القول على الله بما لا نعلم. لأنا وإن ظننا صدق الراوي، لكنا علمنا وجوب العمل به، بدليل قاطع، وهو الإجماع. فإذا قلنا إن الله تعالى تعبدنا بخبر الواحد، فقد قلنا على الله تعالى ما نعلمه لا ما لا نعلمه- والله أعلم.

[١٠٠ - باب في: ما يقبل فيه خبر الواحد، وما لا يقبل فيه ذلك]

اعلم أن الخبر لا يخلو: إما إن تضمن إضافة شرع إلى النبي عليه السلام، أو لا يتضمن ذلك.

(أ) - فإن تضمن إضافة شرع إلى النبي عليه السلام-[ف] لا يخلو: إما إن ورد التعبد به بالعلم، أو بالعمل.

فإن ورد التعبد [فيه] بالعلم- فلا يقبل.

وإن ورد التعبد بالعمل فيه-[ف] يجب العمل به إذا تكاملت فيه شرائط العمل، سواء كان التعبد به ابتداء عبادة، أو ركنا في عبادة، أو ابتداء نصاب، أو تقديرا، أو حدا- وهو المروى عن أبي يوسف رحمه الله.

<<  <   >  >>