اعلم أن اسم الأمر يقع في الأمر الحقيقي، وهو القائم بالنفس الذي يوجب كونه آمرًا، ويقع على غيره.
ومعنى اختصاص الأمر بالقول: أنه الدال عليه دون غيره. وهذا باطل- لأن القول قد يدل عليه. وغير القول، كالإشارة وغيرها، يدل عليه.
وأما الذي يقع على غير ذلك-[فقد] أجمعوا أنهي قع على القول المخصوص على الحقيقة، وهو قول القائل لمن دونه "افعل".
واختلفوا في أنه: هل يقع على الفعل حقيقة أم لا؟
ذهب أصحابنا وأكثر الناس إلى أنه لا يقع على الفعل حقيقة.
وقال أصحاب الشافعي: إنه يقع على الفعل حتى قالوا: إن أفعال الرسول عليه السلام على الوجوب، لأنها داخلة تحت قوله تعالى:{فَلْيَحْذَرِ الَّذِينَ يُخَالِفُونَ عَنْ أَمْرِهِ}(الآية).
والصحيح أن اسم الأمر مشترك بين: الشيء، والشأن، والقول المخصوص: