للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>
رقم الحديث:

في القوة، ولا تساوى هنا، لأن العام صريح فيما تناوله، والخاص دليل على انتفاء الحكم عما عداه، ولا شك أن الصريح أقوى من الدلالة.

والله تعالى أعلم.

[٦٠ - باب العمومين إذا تعارضا]

اعلم أن العمومين إذا تعارضا: إما أن يمكن الجمع بينهما بوجه من الوجوه، أو لا يمكن العمل بهما أصلًا.

فإن أمكن: يعمل بكل واحد منهما، من الوجه الذي أمكن.

فإذا تعذر الجمع بينهما.

فإن عُرف التاريخ: يُجعل المتأخر ناسخًا للمتقدم.

وإن جُهل التاريخ: يُرجح أحدهما على الآخر إذا أمكن.

فإن تعذر الترجيح أصلًا: قال بعضهم بالتساقط. وقال آخرون: يُخير [المكلَّف] في العموم بأيهما شاء- وهو المختار.

<<  <   >  >>