للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>
رقم الحديث:

أما الأول- فهو معارض بقوله تعالى: {وَيَنْهَوْنَ عَنْ الْمُنْكَر}، ولو كان الثاني باطلاً لأنكروا.

وأما الثاني- قلنا: المراد بإتباع [غير سبيل المؤمنين ما] نصوا على فساده أو حكم حكموا بخلافه، لأن الآية خرجت مخرج الذم، وذلك فيما قلناه- دل عليه أن الحادثة إذا لم تحدث في زمنهم وحدثت في زمن هؤلاء، جاز أن يكون لهم قول في ذلك. ولا يقال أنه إتباع لغير سبيلهم- كذا هذا.

وأما الثالث- قلنا: إن عني بذهابهم عنه، ترك الاستدلال به، فعندنا هو ليس بخطأ، لاستغنائه عنه بدليل آخر، وهذا لا يوجب بطلانه.

وأما الرابع- قلنا: إنما ذهبوا عنه، لأنه لم يطلبوه، لاستغنائهم بما ظفروا به.

فإن قيل: أو كلف الأول طلب الدليل الثاني أم لا؟ إن قلتم: كلفوا، فلم قصروا في طلبه؟ وإن قلتم: لم يكلفوا، دل على فساده- قلنا: كلفوا الدليل على سبيل البدل، فإذا ظفروا بالواحد سقط التكليف، وصار طلب الآخر تطوعاً، وترك التطوع جائز- والله أعلم.

[١٤٠ - باب في: أن الأمة لا تجتمع إلا عن طريق]

ذهب أكثر الناس إلى أنه لا يجوز إجماع الأمة إلا عن دلالة أو أمارة وأجاز بعضهم ذلك توفيقاً، بأن يوفقهم الله تعالى الإجماع على الصواب.

<<  <   >  >>