للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>
رقم الحديث:

والدلالة على منع جواز ذلك- أن الوصول إلى الحق مع فقد الدلالة أو الأمارة غير واجب، بل هو اتفاقي، وكان جواز الخطأ ثابتاً، والإجماع لا ينعقد على ما يجوز فيه الخطأ، لأن حالهم لا يكون أعلى من حال النبي صلى الله عليه وسلم، والنبي عليه السلام لا يجوز أن يحكم من غير وحي أو دلالة، فغيره أولى.

والمخالف:

احتج بأن قال: ١ - " الإجماع بنفسه حجة". فلو لم ينعقد إلا عن دلالة، كانت الدلالة هي الحجة، ولم يكن في الإجماع فائدة. و ٢ - لأنا وجدنا الإجماع قد انعقد بلا دليل، وهو بيع المراضاة وأجرة الحمام والاستصناع.

والجواب:

أما الأول- فهو باطل، بقول النبي عليه السلام، فإنه حجة، ولا يقول إلا عن دليل. ثم نقول: يجوز أن يكون الإجماع حجة، والذي صدر عنه الإجماع حجة، فيكون في المسألة حجتان.

وأما الفائدة في الإجماع-[فـ] أن يسقط عنا وجوب البحث وطلب الدليل،

<<  <   >  >>