للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>
رقم الحديث:

المعنى الثاني دون الأول كان حقيقة فيه منقولًا إليه، وإذا كان يتردد فهم السامع بين المعنى الأول والثاني، صار اللفظ حقيقة لهما على سبيل الاشتراك.

[٧ - باب في: إثبات الحقائق الشرعية]

اعلم أن الحقيقة الشرعية هي اللفظة المفيدة لمعناها بمواضعة أهل الشرع- على ما مرَّ.

وقد دخل فيه ما وُضع له الاسم ابتداء، ودخل فيه أيضًا ما نقل الاسم عن غيره إليه.

فالأول- لا خلاف فيه.

والثاني- اختلفوا في جوازه:

ذهب الأكثرون إلى جواز ذلك.

وحكى عن بعضهم منع جوازه. وقالوا: إن اللفظ متى كان حقيقة في الشيء وسُلب عن معناه وعُوِّض غيره لانقلبت الحقيقة، وقلب الحقيقة لا يجوز.

لكنا نستدل على جواز ذلك، فنقول:

إن كون الاسم اسمًا للشيء ليس بواجب، بل هو تابع للاختيار- ألا ترى أن الاسم منتف عنه قبل المواضعة، وحالة المواضعة جائز أن يسمى الشيء باسم غيره، فيسمى السواد بياضًا والبياض سوادًا. ومتى كان تابعًا للاختيار، جاز أن يختار مختار سلب الاسم عن معنى ونقله إلى معنى آخر.

وقوله: بأن هذا قلب الحقيقة- قلنا: إن عنيت به خروج الاسم عن

<<  <   >  >>