اعلم أن الفرض من الكلام في الأفعال أن ينظر: إن أفعال رسول الله صلي الله عليه وسلم هل تدل على حكم ما؟ وإن دلت [فهل] على حكم فعل أو حكم ترك؟ وذلك يقتضى أن نقسم الأفعال أقساها على حسب أحكامها في الحسن والقبح، وما يتفرع عليهما- فنقول:
الأفعال الصادرة عن الإنسان لا تخلو: إما إن صد [ت] وهو ليس على حكم التكليف، أو صدر [ت] وهو على حالة التكليف.
فالأول- نحو أفعال النائم والساهي والطفل والمجنون. وهذه الأفعال لا حكم لها في المدح والذم. وربما يتعلق بها الضمان عند الإتلاف في المال والنفس. والمخاطب بإخراج المال، في حق الصبي والمجنون، الولي.
والثاني- ضربان:
أحدهما- ما صح للقادر عليه المتمكن من فعله أن يفعله، وهو الحسن. والآخر- ما ليس للقادر عليه، المتمكن من فعله أن يفعله، وهو القبيح.