للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>
رقم الحديث:

وأما الرابع- قلنا: يحتمل أن الحادثة لم تحدث في زمن الصحابة، فلم يتفحصوا عن النص والأمارة، وحدثت في زمن التابعين فتفحصوا وظفروا به. ويحتمل أن تكون المسألة مختلفة بين الصحابة، ثم اتفق التابعون [على] أحد القولين، وظفروا بما لم تظفر به الطائفة الأخرى، لأن قول بعض الصحابة ليس بحجة- والله أعلم.

[١٣٣ - باب في: اعتبار المجتهدين، كلهم، في العصر الواحد، في الإجماع]

هذا الباب يتضمن فصولاً:

أحدها- أن إجماع أهل كل عصر هل هو حجة إذا خالفهم واحد أو اثنان؟ .

والثاني- اعتبار المجتهد من التابعين إذا عاصر الصحابة.

والثالث- اعتبار من لم يشتهر بالفتوى من المجتهدين [في الإجماع].

والرابع- اعتبار أهل الأمصار كلهم.

أما الفصل الأول

[إجماع أهل كل عصر هل هو حجة إذا خالفهم واحد أو اثنان؟ ].

[ذهب أكثر الناس أن أهل العصر إذا اتفقوا على قول، إلا الواحد والاثنين من المجتهدين، لا يكون حجة].

[و] ذهب بعضهم إلى أنه حجة.

والدلالة على صحة المذهب الأول- أن أدلة الإجماع لم تتناول أهل العصر

<<  <   >  >>