وأما الرابع- قلنا: يحتمل أن الحادثة لم تحدث في زمن الصحابة، فلم يتفحصوا عن النص والأمارة، وحدثت في زمن التابعين فتفحصوا وظفروا به. ويحتمل أن تكون المسألة مختلفة بين الصحابة، ثم اتفق التابعون [على] أحد القولين، وظفروا بما لم تظفر به الطائفة الأخرى، لأن قول بعض الصحابة ليس بحجة- والله أعلم.
[١٣٣ - باب في: اعتبار المجتهدين، كلهم، في العصر الواحد، في الإجماع]
هذا الباب يتضمن فصولاً:
أحدها- أن إجماع أهل كل عصر هل هو حجة إذا خالفهم واحد أو اثنان؟ .
والثاني- اعتبار المجتهد من التابعين إذا عاصر الصحابة.
والثالث- اعتبار من لم يشتهر بالفتوى من المجتهدين [في الإجماع].
والرابع- اعتبار أهل الأمصار كلهم.
أما الفصل الأول
[إجماع أهل كل عصر هل هو حجة إذا خالفهم واحد أو اثنان؟ ].
[ذهب أكثر الناس أن أهل العصر إذا اتفقوا على قول، إلا الواحد والاثنين من المجتهدين، لا يكون حجة].
[و] ذهب بعضهم إلى أنه حجة.
والدلالة على صحة المذهب الأول- أن أدلة الإجماع لم تتناول أهل العصر