للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>
رقم الحديث:

كما أن ذلك حكم الاجتهاد إذا لم يقترن به تصويب النبي عليه السلام، حتى إن من غاب عن النبي عليه السلام وحكم باجتهاده، جاز خلافه، ولو بلغ النبي عليه السلام فصوبه لا يجوز خلافه. ولأن الخصم يجوز وقوع الإجماع عن خبر الواحد، وإن كان يجوز خلافه. وهو الجواب عن قوله: إنه لا يفسق مخالفه، ولا يجعل الحكم الثابت به أصلاً. فإن ذلك حكم اجتهاد لم يقترن به الإجماع- والله أعلم.

[١٤٢ - باب في: الطريق إلى معرفة الإجماع]

أعلم ان الطريق إلى معرفة الإجماع قد يكون الإدراك بالسمع، بأن نسمع أقاويلهم المتفقة، عنهم أو ممن ينقل عنهم ممن نثق به. وقد يكون الإدراك بالبصر، بأن نراهم فعلوا، بأجمعهم، فعلاً واحداً، يدل على أن اعتقادهم ذلك.

وأما إذا قال بعض الأمة قولاً وسكت الباقون- هل هو طريق إلى معرفة الإجماع؟

قال بعضهم: ليس بطريق أصلاً.

وعندنا: هو طريق يقع به الإجماع إذا كان السكوت مع زوال التقية، وبشرط اشتهار ذلك القول عند الكل، ومضى زمان التأمل. إلا أن هذا الإجماع ليس بحجة قطعية، لاختلاف الأمة في صحته.

والدلالة على صحة ما ذهبنا إليه، أن العادة من أهل الاجتهاد، أنهم إذا سمعوا الحادثة وطال بهم الزمان، تفكروا فيها: فإن أدى اجتهادهم إلى موافقة قولهم،

<<  <   >  >>