وهو مفارق للنص من هذه الجهة، وإن كان مشاركًا له في اشتراط كونه كلامًا، واختصاصه بالكشف والظهور.
والله أعلم.
[٦٥ - باب في: معرفة ما يحتاج إلى البيان وما لا يحتاج إليه]
- اعلم أن من البيان ما يكون عامًا، وهو الدلالة المطلقة.
- ومنه ما هو خاص وهو الدلالة على المراد بأدلة شرعية. وهذا القسم يعرفه الفقهاء.
فإن كان الكلام في الأول، فنقول:
كل ما يصح أن يعلم ولا يعلم باضطرار- يحتاج إلى البيان. لأن ما يصح أن يعلم ولا يعلم باضطرار لا سبيل للعبد إلى العلم به إلا بالبيان، فاحتيج إلى البيان. وما يعلم باضطرار فذاك مستغنٍ عن البيان، لأن العبد مستغن عن تحصيل ما هو حاصل له.
وإن كان الكلام في القسم الثاني [: الخاص] فنقول:
[إن الدلالة الشرعية فيه ضربان: مستنبطة وغير مستنبطة]: