للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>
رقم الحديث:

وأما الفصل الثاني

وهو أنهم إذا أجمعوا على أحد القولين- هل يصير إجماعهم حجة محرمة للأخذ بالقول الآخر؟

ذهب بعضهم إلى أنه ل يجوز الأخذ بالقول الآخر.

وذهب أبو الحسن وجماعة من المتكلمين إلى أن لا يحرم الأخذ بالقول الآخر. والدلالة عليه- فإنهم لما أجمعوا على أحد القولين، تناولتهم أدلة الإجماع. وهو قوله تعالى: {وَيَتَّبِعْ غَيْرَ سَبِيلِ الْمُؤْمِنِينَ}. وقوله عليه السلام: "لا تجتمع أمتي على الخطأ" وغير ذلك. والأخذ بالقول الآخر أتباع غير سبيل المؤمنين وتخطئة الأمة.

فإن قالوا: كما أجمع هؤلاء على أحد القولين، فقد اتفق المختلفون على تجويز الأخذ بكل واحد من القولين - فالجواب عنه ما مر. والله تعالى أعلم.

[١٣٧ - باب في: انقراض العصر هل هو شرط في كون الإجماع حجة أم لا؟]

-ذهب بعض الناس إلى أنه شرط. واختلفوا فيما بينهم:

* فمنهم من جعله شرطاً لانعقاد الإجماع.

* ومنهم من جعله شرطاً في كونه حجة، لا في نفس الإجماع.

- وعندنا: إذا اتفق فتوى الأمة، على حكم واحد، ولو في لحظة، كان إجماعاً وحجة.

<<  <   >  >>