للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>
رقم الحديث:

لا يقع به البيان قبل فعله، وإذا صلى يقع البيان بها.

قوله: فيه تأخر البيان عن مورد الخطاب- قلنا: ولم لا يجوز ذلك؟ ثم هذا باطل بخطاب طويل، فإن البيان به جائز مع القدرة عليه بخطاب قصير.

ومنها- الإشارة. وقد بين النبي صلى الله عليه وسلم بها حيث قال: "الشهر هكذا وهكذا": أشار بيده.

والله أعلم.

[٦٩ - باب في: تقديم القول على الفعل في البيان]

اعلم أن الآية إذا وردت مجملة، وورد عقيبها قول وفعل، [و] يصلح كل واحد منهما بيانًا له:

- إن علم تقدم أحدهما على الآخر- يجعل المتقدم بيانًا، والمتأخر تأكيدًا له- لأن تأخير البيان عن وقت الحاجة لا يجوز، فيجعل ما هو الأقرب إلى المجمل بيانًا.

- وإن لم يعلم تقدم أحدهما على الآخر:

* [فـ] إن لم يتناف حكمهما: يجوز في كل واحد منهما أنه هو المتقدم، وهو البيان.

* وإن [كان] يتنافى حكمهما، يجعل القول بيانًا.

مثاله- آية الحج مع قوله عليه السلام: "من قرن حجة إلى عمرة فليطف لهما طوافًا واحدًا ويسعى سعيًا واحدًا"، وقد ثبت أن النبي صلى الله عليه وسلم قرن بين حجة وعمرة وطاف لهما طوافين وسعى سعيين. فإن كان البيان هو القول،

<<  <   >  >>