وفرعون وقومه. وقوله تعالى:{عَسَى اللَّهُ أَن يَأْتِيَنِي بِهِمْ جَمِيعًا} أراد يوسف وأخاه والأخ الأكبر الذي تخلف عن الإخوة.
والثاني: إن أريد به الاثنان، فهو مجاز، بدليل ما ذكرنا.
وأما الحديث- فمحمول على أن حكمهما حكم الجماعة في انعقاد الصلاة بجماعة وانعقاد الجمعة بهما عند بعض العلماء. [و] المارد من الحديث بيان الحكم الشرعي لا بيان الاسم اللغوي. والخلاف في: الاثنين هل يفيدهما اسم الجمع، في موضوع اللغة، أم لا؟ . والله أعلم.
٤٣ - باب في: أن نفي مساواة الشيء الشيء- هل يقتضي نفي اشتراكهما في جميع الصفات أم لا؟ :
عندنا: لا يقتضي ذلك.
وعند أصحاب الشافعي رحمه الله: أن [النفي] يقتضي ذلك.
فإنهم استدلوا بقوله تعالى:{لا يَسْتَوِي أَصْحَابُ النَّارِ وأَصْحَابُ الجَنَّةِ} على نفي قتل المسلم بالذمي. وقالوا: لو قُتل المسلم بالذمي كما يقتل الذمي بالمسلم، كان فيه تسوية بينهما، مع أن أحدهما من أصحاب الجنة والآخر من أصحاب النار، والآية تمنع ذلك.
وإنا نقول: الاستواء بين الشيئين اشتراكهما في جميع الصفات.