للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>
رقم الحديث:

التخصيص، لأنه لو اقتصر على الغاية الأولى سقط وجوب الضرب إذا وجد الدخول، فإذا ذكر الغاية الثانية، لا يسقط إذا وجد الدخول، ما لم يوجد السلام.

[٣ - وأما المقيد بالشرط]

فبأن يقول: "أكرم بني تميم أبدًا إن دخلوا الدار": لو اقتصر على قوله: "أكرم بني تميم أبدّا" يجب الإكرام أبدّا. فإذا قال: "إن دخلوا الدار" سقط وجوب الإكرام قبل الدخول على ما مر في أبواب الأوامر: إن التعليق بالشرط يمنع الحكم عند عدم الشرط.

وقد يجعل للحكم الواحد شرطان: على البدل، وعلى الجمع.

•أما على البدل- فبأن يقول: "أكرم بني تميم إن دخلوا الدار، أو إن دخلوا السوق"، فالشرط الثاني رافع لبعض التخصيص، لأنه لو اقتصر على الشرط الأول سقط وجوب الإكرام مع فقد الدخول، فإذا ذكر الشرط الثاني، يجب الإكرام مع فقد الدخول إذا وجد الشرط الثاني، وهو دخول السوق.

• وأما على الجمع- فبأن يقول: "أكرم بني تميم إن دخلوا الدار والسوق" والشرط يزيد في التخصيص، لأنه لو اقتصر على الشرط الأول لا يخرج عن الإكرام من دخل الدار، فإذا ذكر الثاني يخرج عن الإكرام من دخل الدار إذا لم يدخل السوق- والله أعلم.

<<  <   >  >>