فهم العلماء في حق أحكام الحيض. فإنه أريد منهم فهم الخطاب، ولم يرد منهم فعل ما تضمنه الخطاب، وهو الاعتداد ونحو ذلك.
- وأما من لم يُرَد منه فهم المراد بالخطاب-[فـ] قد يراد منه فعل ما تضمنه الخطاب، وقد لا يراد.
أما من لم يُرَد منهم ذلك، كاتباع الكتب السالفة- فإنهم غير مكلفين فهم المراد ولا فعل مقتضى الخطاب.
وأما من أريد منه، فنحو النساء- فإنهن لم يُرَد منهن فهم المراد بالخطاب، ويلزمهن أحكام الحيض، وجُعل لهن إلى ذلك سبيل، وهو الرجوع إلى الأئمة، فلا جرم لا يجب عليهن سماع أخبار الحيض والفحص عن مجملها ومفصلها- والله أعلم.
[٧٣ - باب في: إسماع العام المكلف، دون إسماع ما يخصه]
اعلم أن الله تعالى إذا أراد بلفظة العموم الخصوص، ونصب دلالة الخصوص- لا يخلو: إما إن كانت تلك الدلالة عقلية أو سمعية.
- فإن كانت عقلية- جاز أن يُسمع المكلَّفَ العامَ، من غير أن يُسمعه أن دلالة العقل مخصِّصة له، لأن دلالة العقل متى كانت صارفة للفظ عما يقتضيه ظاهره،