للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>
رقم الحديث:

الحقيقة، كاستعمال اسم المجاز في محالها، بل بشرط أن لا ينتفي الاسم عنه بحال، وقد فقد هذا الشرط ههنا.

[١٢ - باب في- ما يقع عليه قولنا "افعل"]

ثم إذا وقع اسم الأمر على القول المخصوص، فإنما يقع عليه عند استجماع شرائط ثلاثة:

أحدها- أن يكون على هذه الصفة المخصوصة، وهو قوله "افعل" أو "ليفعل".

والثاني- أن يكون القائل أعلى رتبة من المقول له.

والثالث- أن يكون القائل طالبًا أن يفعل المقول له الفعل، لا محالة.

- أما اعتبار الشرط الأول، فظاهر- فإن ما ليس على هذه الصفة المخصوصة، كالخبر والنهي والتمني، لا يسمى أمرًا.

- وأما اعتبار الشرط الثاني، فبيّن أيضًا- فإن القائل إذا كان أدنى رتبة من المقول له، لا يكون أمرًا بل يكون سؤالًا. وإذا كان مساويًا له في الرتية يكون طلبًا. هكذا قرره المتقدمون. والصحيح أن اعتبار الاستعلاء أولى من اعتبار علو الرتبة- فإن من قال لغيره على سبيل التذلل "افعل" لا يكون أمرًا، وإن كان أعلى رتبة منه. ولو قال له ذلك على سبيل الاستعلاء يكون أمرًا وإن كان أدنى رتبة منه. ولهذا يصفون من هذا حالة بالحق والجهل حتى يأمر من هو أعلى رتبة منه.

- وأما اعتبار الشرط الثالث، فلأن القائل إذا لم يكن طالبًا للفعل، بل يكون غرضه الزجر والتحذير أو لا يكون له غرض أصلًا، بأن كان نائمًا أو ساهيًا،

<<  <   >  >>